( و ) كذا ( ما احتيج إليه كالأنف ) من ذهب ( وربط الأسنان به ) مدة معلو .
فتصح إجارته لذلك لما مر .
( فإن أطلق الإجارة ) على النقد بأن لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه .
( لم تصح ) الإجارة .
وتكون قرضا في ذمة القابض لأن الإجارة تقتضي الانتفاع والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها .
فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد .
( ولو أجره مكيلا أو موزونا أو فلوسا ) ليعاير عليها صحت كالنقد للوزن .
وإن أطلق ( لم تصح ) الإجارة .
وعلى قياس ما سبق تكون قرضا ( ويجوز استئجار الشجرة ليجفف عليها الثياب أو يبسطها ) أي الثياب ( عليها ) أي الشجرة ( ليستظل بظلها ) لأنه منفعة مباحة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين .
فجاز استئجارها لها كالحبال والخشب والشجر المقطوع .
( و ) يجوز استئجار ( ما يبقى من الطيب ) كالعنبر ( والصندل وقطع الكافور ونحوه ) .
كمسك ( للشم ) مدة معينة ثم يرده لأنها منفعة مباحة أشبهت استئجار الثوب للبس مع أنه لا ينفك من إخلاق .
( ويصح استئجار ولده ) لخدمته ( ووالده لخدمته ) كأجنبي ( ويكره ) الاستئجار للخدمة ( في والديه ) وإن علوا لما فيه من إذلال الوالدين بالحبس على خدمة الولد ( ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده ) سواء كان ( منها أو من غيرها و ) يصح أيضا استئجارها على ( حضانته بائنا كانت ) المرأة ( أو في حياله ) لأن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج يصح أن تعقده مع الزوج كالبيع ولأن منافعها من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ولا على إرضاعه .
ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره .
فجاز لها أخذه منه كثمن مالها .
واستحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر .
( ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين ) الذي يستوفى ( دون أجزائها .
فلا تصح إجارة الطعام للأكل كما تقدم .
ولا ) إجارة ( الشمع ليشعله ) ولا الصابون ليغسل به ( ولا ) أن يستأجر ( حيوانا ليأخذ لبنه .
ولا ) حيوانا ( ليرضعه ولده ونحوه ) كقنه ( ولا ) أن يستأجر حيوانا ( ليأخذ صوفه وشعره ونحوه ) كوبره أو ولده لأن مورد عقد الإجارة النفع والمقصود ههنا العين .
وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة .
وقال الشيخ تقي الدين تجوز إجارة حيوان لأخذ لبنه .
والمذهب لا يصح ذلك في حيوان ( إلا في الظئر ) أي آدمية .
لقوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > !