أو شهر و ( تصح إجارة أرض معينة ) برؤية .
لأن الأرض لا تنضبط بالصفة ( لزرع كذا ) من برأ وقطن ونحوهما ( أو غرس ) معلوم كمشمش ( أو بناء معلوم ) كدار وصفها بلا خلاف .
( أو ) إجارتها ( لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء ) أو لبناء ما شاء ( أو لزرع وغرس ما شاء كأجرتك لتزرع ما شئت أو ) أجرها ( لغرس ) ويسكت أو لبناء أو زرع ويسكت ( أو أجره الأرض وأطلق ) بأن لم يعين زرعا ولا غرسا ولا بناء .
( وهي تصلح للرزع وغيره ) فتصح الإجارة في جميع هذه الصور للعلم بالمعقود عليه .
قال الشيخ تقي الدين إن أطلق أو قال انتفع بها ما شئت .
فله زرع وغرس وبناء .
( ويأتي له تتمة ) في الباب ( ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة ) كيوم أو شهر ( أو ) على ( عمل ) معلوم ( فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده و ) إلى ( ذكر قالبه وموضع الضرب ) لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء ( فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز ) .
كما لو كان المكيال معروفا ( وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز ) لانتفاء الغرر ( ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ) لأن فيه غررا وقد يتلف كالسلم ( ولا يلزمه ) أي الأجير ( إقامة اللبن ليجف ) لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة .
( ما لم يكن شرط أو عرف ) فيرجع إليه .
وظاهر ما قدمه في المبدع وشرح المنتهى لا يلزمه مع عرف .
( ومثله ) أي إقامة اللبن ( إخراج الآجر من التنور الذي استؤجر لشيه ) فلا يلزمه إن لم يكن شرط أو عرف لما تقدم .
( وإن استؤجر لحفر قبر لزمه رد ترابه ) أي القبر ( على الميت لأنه العرف ) .
و ( لا ) يلزمه ( تطيينه ) لأنه ليس بمشروع .
وظاهره ولو كان العرف .
( وإن استأجر للركوب ذكر ) المستأجر ( المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه ) كحمار ( كمبيع ) إن لم يكن مرئيا ( و ) ذكر ( ما يركب به من سرج وغيره ) لأن ضرر المركوب يختلف باختلافه .
( و ) ذكر ( كيفية سيره من هملاج وغيره ) لأن الغرض يختلف باختلافه .
والهملاج بكسر الهاء من الهملجة مشية معروفة .
( ولا يشترط ذكر ذكوريته ) أي المركوب ( وأنوثيته ونوعه ) فلا يشترط في الفرس أن يقول حجر أو حصان ولا عربي أو برذون ونحوه .
لأن التفاوت بين ذلك يسير .
( ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع ) لاختلافه بالطول والسمن وضدهما .
( ويشترط ) أيضا ( معرفة توابعه ) أي الراكب ( العرفية كزاد وأثاث من الأغطية