كيوم أو شهر ( وإن قدر بالعمل ) بأن استأجر لبناء حائط ( فلا بد من معرفة موضعه ) أي البناء .
( لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب .
ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه وسمكه ) بفتح السين وسكون الميم أي ثخانته وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب ذكره في الحاشية .
( وآلته ) أي البناء ( من طين ولبن وآجر وشيد ) أي جير ( وغير ذلك ) كالجص لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك .
والغرض يختلف فلا بد من ذكره .
( ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر ) الأجير ( خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا ) وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له ( فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم اضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا ) .
فهي التي استؤجر لحفرها .
( واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ثم اضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين ) وذلك الذي حفره .
( و ) إذا نسبت ( ذلك ) إلى الألف وجدته ( ثمن الألف فله ثمن الأجرة ) .
لأنه وفى بثمن العمل ( إن وجب له شيء ) من الأجرة بأن ترك العمل لنحو صخرة منعته من الحفر هذا قول صاحب الرعاية ويأتي في الباب ما يقابله .
والآتي هو الصحيح من المذهب ( وإن استأجره ليبني له بناء معلوما ) كحائط موصوفة بما تقدم .
( أو ) ليبني له ( في زمن معلوم ) كيوم أو أسبوع ( فبناه ) الأجير ( ثم سقط البناء .
فقد وفى ) الأجير ( ما عليه واستحق الأجرة ) كاملة .
لأن سقوطه ليس من فعله ولا تفريطه .
هذا ( إن لم يكن سقوطه من جهة العامل .
فأما إن ) كان سقوطه من جهته بأن ( فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك .
فسقط .
فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه ) لتفريطه ( وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها ثم سقط ) على أي وجه كان ( فعليه إعادة ما سقط .
و ) عليه ( تمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع ) مطلقا لأنه لم يوف بالعمل وعليه غرم ما تلف إن فرط .
( ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان و ) الاستئجار ل ) ( تجصيصها ) ونحوه لأنه مباح .
ويقدر بالزمن ( ولا يصح ) الاستئجار ( على ) ذلك إذا قدر ب ( عمل معين ) بأن يقول استأجرتك لتطيين هذا الحائط أو تجصيصها ( لأن الطين ) أو الجص ( يختلف في الرقة والغلظ .
و ) كذلك ( الأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والسطوح ) منها العالي والنازل ( فلذلك لم يصح ) الاستئجار لذلك ( إلا على مدة ) معلومة كيوم