والأوطية والمعاليق كالقدر والقربة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن ) لأن ذلك لا يختلف ( وله ) أي الراكب ( حمل ما نقص من معلومه ) أي من الذي قدره للمؤجر .
( ولو بأكل معتاد .
ويأتي في الباب ) موضحا ( وإن كان ) استأجر ( للحمل ) لم يحتج ( إلى ذكر ما تقدم ) .
من ذكر ما يحمل عليه وآلته ( إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة أو يفوت غرض المستأجر ) باختلاف ما يحمل عليه .
( وإلا ) بأن تضرر المحمول أو فات غرض المستأجر باختلافه .
( اشترط كحامل زجاج وخزف ) أي فخار و ( فاكهة ونحوه ) أي نحو ما ذكر لأن فيه غرضا .
( ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره و ) معرفة ( قدره بالكيل أو بالوزن .
فلا يكفي ذكر وزنه فقط ) .
لاختلاف الغرض خلافا لابن عقيل ( ويشترط معرفة أرض ) إذا استؤجر ( لحرث ) برؤية لأنها لا تنضبط بالصفة فيختلف العمل باختلافها .
$ فصل الشرط ( الثاني ) للإجارة $ ( معرفة الأجرة ) لأنه عوض في عقد معاوضة .
فوجب أن يكون معلوما كالثمن .
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة .
( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة صح أن يكون أجرة .
( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين ( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم أو ) صبرة ( غيرها .
صحت ) الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان .
لأنها متعلقة بعين حاضرة والسلم متعلق بمعدوم فافترقا .
( وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ) بأن أجرها لمن يزرعها برا بقفيز بر إن لم يقل مما يخرج منها وإلا لم يصح .
( وتقدم في الباب قبله ) مفصلا ( ويصح استئجار أجير وظئر ) أي مرضعة ولو أما ( بطعامهما وكسوتهما ) وإن لم يصف الطعام والكسوة ( أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما ) أما المرضعة فلقوله تعالى ! < وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > ! .
بل في الآية قرينة تدل على طلاقها .
لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع .
ولقوله تعالى ! < وعلى الوارث مثل ذلك > ! والوارث ليس بزوج فأوجب لهن النفقة والكسوة على