إلى العرف لتبادره إلى الذهن ( فإذا كان عرف الدار السكنى أو لم يكن واكتراها لها فله السكنى .
و ) له ( وضع متاعه فيها ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به ) .
قال في المبدع ويستحق ماء البئر تبعا للدار في الأصح .
( وله ) أي المستأجر ( أن يأذن لأصحابه وأضيافه في الدخول ) بها ( والمبيت فيها ) لأنه العادة .
وقيل لأحمد يجيء زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بهم قال ربما كثروا .
أرى أن يخبر .
وقال إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره .
( وليس له ) أي للساكن ( أن يعمل فيها حدادة ولا قصارة ) .
لأنه ليس العرف وأيضا يضر بجدرانها ( ولا ) يجعلها ( مخزنا للطعام ) لأنه يضر بها .
والعرف لا يقتضيه .
( ولا أن يسكنها دابة ) لما تقدم .
قلت إن لم تكن قرينة كالدار الواسعة التي فيها إسطبل معد للدواب عملا بالعرف .
( ولا يدع ) المستأجر ( فيها رمادا ولا ترابا ولا زبالة ونحوها ) مما يضر بها .
لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( وله ) أي المستأجر ( إسكان ضيف وزائر ) لأنه ملك السكنى .
فله استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه .
( وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين ) فلا بد من ذكر الوزن والمكان الذي يحمل إليه لأن المنفعة إنما تعرف بذلك وكذا كل محمول .
( ولو كان المحمول كتابا فوجد ) الأجير ( المحمول إليه غائبا ) ولا وكيل له ( فله ) أي الأجير ( الأجرة ) المسماة ( لذهابه .
و ) له أجرة مثل ( رده ) لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه .
وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فيتعين رده .
( وإن وجده ) أي وجد الأجير المحمول إليه ( ميتا .
ففي الرعاية وهو ظاهر الترغيب له المسمى فقط .
ويرده ) لأنه أمانة بيده .
ولعل الفرق أن الموت ليس من فعل الميت بخلاف الغيبة فكان الباعث مفرطا بعدم الاحتياط .
( قال أحمد يجوز أن يستأجر ) الأجنبي ( الأمة والحرة للخدمة ) لأنها منفعة مباحة .
( ولكن يصرف ) المستأجر ( وجهه عن النظر ) للحرة ( ليست الأمة مثل الحرة ) فلا يباح للمستأجر النظر لشيء من الحرة بخلاف الأمة فينظر منها إلى الأعضاء الستة أو إلى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح والحاصل أن المستأجر لهما كالأجنبي .
( ولا يخلو ) المستأجر ( معها ) أي الحرة ( في بيت ) بل ولا مع الأمة كما يأتي في النكاح .
( ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها ) المتصل لأنه عورة من الحرة بخلاف الأمة .
( وتصح ) الإجارة ( لبناء ) دار ونحوها لأنه نفع مباح .
( ويقدر ) البناء ( بالزمان )