وبكل لفظ يؤدي معناها ) لأن القصد المعني فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح كالبيع .
( وتقدم ) في الوكالة ( صفة القبول ) وإنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل .
فشروعه في العمل قبول ( وتصح هي ) أي المساقاة بلفظ إجارة ( و ) تصح ( مزارعة بلفظ إجارة ) .
فلو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح .
لأن القصد المعني وقد وجد ما يدل على المراد منه .
( وتصح إجارة الأرض ) معلومة مدة معلومة ( بنقد ) معلوم ( و ) ب ( عروض ) معلومة .
وهو ظاهر ( و ) تصح إجارتها أيضا ( بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها ) سواء كان طعاما كالبر والشعير أو غيره كالقطن والكتان وهو إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد .
وقال أبو الخطاب ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة مجازا .
( فإن لم يزرعها ) أي المستأجر ( في إجارة أو مزارعة ) أي سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة كما عبر به شارح المنتهى وغيره .
( نظر إلى معدل المغل ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي إلى المغل المعدل أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت .
( فيجب القسط المسمى فيه ) أي في العقد وإن فسدت فأجرة المثل .
( وتصح إجارتها ) أي الأرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج منها ) كما لو أجرها ليزرعها برا بقفيز بر .
فإن قال مما يخرج منها .
فسدت صرح به المجد .
( و ) تصح إجارتها أيضا بطعام معلوم ( من غير جنسه ) أي الخارج منها بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برا ( وتصح المساقاة على ) شجر له ( ثمرة موجودة لم تكمل ) تنمى بالعمل ( و ) تصح المزارعة ( على زرع نابت ينمى بالعمل ) لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه ففي الموجود مع قلة الغرر أولى .
( فإن بقي من العمل ما لا نزيد به الثمرة ) أو الزرع ( كالجذاذ ونحوه ) كالحصاد .
( لم يصح ) عقد المساقاة ولا المزارعة .
قال في المغني والمبدع بغير خلاف .
( وإذا ساقاه على ودي نخل ) أي صغاره ( أو ) ساقاه على ( صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة صح ) العقد لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل يكثر ونصيبه يقل .
وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له جزء من ألف جزء .
وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء ) مشاع ( معلوم من الثمرة أو من الشجر أو منهما .
وهي المغارسة والمناصبة .
صح ) العقد نص عليه .
واحتج بحديث خيبر ولأن العمل وعوضه معلومان .
فصحت كالمساقاة على شجر موجود .
و ( إن كان الغرس من رب المال ) يعني الأرض كالمزارعة