( قال الشيخ ولو كان ) المغارس ( ناظر وقف و ) قال ( إنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف ) من الشجر ( بلا حاجة انتهى ) .
ومراده بالحاجة ما يجوز معه بيع الوقف ويأتي مفصلا .
( فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه وبين تركه في أرضه ويدفع إليه ) أي العامل ( قيمته ) أي الغراس ( كالمشتري إذا غرس في الأرض ) التي اشتراها ( ثم أخذه ) أي الشقص المشفوع ( الشفيع ) بالشفعة كما يأتي .
( وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك سواء بذل له ) صاحب الأرض ( القيمة أو لا ) لأنه ملكه .
فلم يمنع تحويله .
( وإن اتفقا ) أي صاحب الأرض والعامل ( على إبقائه ) أي الغراس في الأرض ( ودفع أجرة الأرض جاز ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب .
قال الشيخ وعليه العمل ) وقال في الإنصاف حكمه حكم المزارعة اختاره المصنف أي الموفق والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين والحاوي الصغير وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها .
قلت وهو أقوى دليلا انتهى .
( ولو دفع أرضه ) لمن يغرسها ( على أن الأرض والغراس بينهما فسد ) .
قال في المغني ولا نعلم فيه مخالفا لأنه شرط اشتراكهما في الأصل .
( كما لو دفع إليه الشجر المغروس ) مساقاة ( ليكون في الأصل والثمرة بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما ) فلا يصحان لما تقدم وكذا المضاربة .
( ولو عملا في شجر لهما وهو ) أي الشجر ( بينهما نصفان وشرطا ) أي الشريكان ( التفاضل في ثمره ) بأن قالا على أن لك الثلث ولي الثلثين ( صح ) لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل وأعلم به ممن شرذ له الثلث .
( ومن شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء ) مشاع ( من الثمرة كالثلث والربع ) والخمس لما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع .
( فلو جعل ) رب شجر ( للعامل جزءا من مائة جزء ) جاز ( أو ) جعل رب الشجر ( الجزء ) من مائة جزء ( لنفسه والباقي للعامل جاز ) ما تراضوا عليه لأن الحق لا يعدوهما .
( ما لم يكن ) شرطهما لرب الشجر جزءا من مائة جزء والباقي للعامل ( حيلة ) على بيع الثمرة بدو صلاحها فلا يصح .
( ويأتي قريبا ) موضحا .
( ولو جعل ) رب الشجر ( له ) أي للعامل ( آصعا معلومة ) كعشرة .
لم تصح لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به العامل .
( أو ) جعل له ( دراهم ) ولو