رجع عما روى لقوله كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ثم عمل به الخلفاء بعده ثم من بعدهم .
فكيف يتصور نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
بل هو محمول على ما روى البخاري عنه قال كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا .
فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ وروى تفسيره أيضا بشيء غير هذا من أنواع الفساد وهو مضطرب أيضا .
قال الإمام رافع يروى عنه في هذا ضروب .
كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه .
فعلى المذهب لا تصح المساقاة على ما ليس له ثمر مأكول كالصفصاف والسرو والورد ونحوها لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة وهذا لا ثمرة له .
( وقال الموفق ) والشارح ( تصح ) المساقاة ( على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه ) كياسمين إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة ( وعلى قياسه ) أي قياس ماله ورق أو زهر يقصد .
( شجر له خشب كحور وصفصاف ) لكن صرح الموفق والشارح أنها لا تصح في الصنوبر والحور والصفصاف ونحوها بلا خلاف مع أن خشبه مقصود أيضا فكيف يقاس على كلامهما ما صرحا بنفيه .
إلا أن يقال القصد منه إلزامهما الحجة أي هذا لازم لكم مع أنكم لا تقولون به .
وقوله ( بجزء مشاع معلوم من ثمره ) متعلق بقوله فتجوز المساقاة ( أو ) من ( ورقه ونحوه ) كزهره على قول الموفق والشارح ( بجعل ) أي يسمى ذلك الجزء ( للعامل ) أو لرب الشجر فيكون ما عداه للعامل كما تقدم في المضاربة .
( ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات كالقطن ) الذي يؤخذ مرة بعد أخرى .
( و ) ك ( المقائىء ) من نحو بطيخ وقثاء ( و ) ك ( الباذنجان ونحوه ) لم تصح لأن ذلك ليس بشجر .
وتصح المزارعة عليه على مقتضى ما يأتي تفصيله .
( أو ) ساقاه ( على شجر لا ثمر له كالحور والصفصاف لم يصح على الأول ) كما تقدم .
( وتصح ) المساقاة ( بلفظ مساقاة ) لأنه لفظها الموضوع لها ( و ) بلفظ ( معاملة ومفالحة واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته