( بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح ) ذلك لأن الشركة وقعت على عملهما .
والعمل يستحق به الربح في الشركة .
والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك .
فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما ( فإن فسدت الشركة ) لنحو جهالة ربح ( قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما و ) على قدر ( أجرة الدار والدابة ) لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع فلزم توزيعه عليها بالمحاصة كما لو أجروها بأجر واحد .
( وإن كانت لأحدهما ) أي الشريكين ( آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء .
فاتفقا ) أي الشريكان ( على أن يعملا بآلة أو ) على أن يعملا ( في البيت والأجرة بينهما ) أنصافا أو متفاضلة .
( جاز ) لما ذكرنا فيما لو كان لأحدهما آلة والآخر بيت ( وإن دفع ) إنسان ( دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه ) من تساو أو تفاضل ( صح .
وهو يشبه المساقاة والمزارعة وتقدم قريبا ) في آخر المضاربة .
( ولو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل ) بالراوية على الدابة على أن ما رزقه الله فهو بينهم .
( أو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل ) الطحن بالدابة والرحى في الدكان وما رزقه الله فبينهم ( ففاسدتان ) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض .
ولا إجارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا ( وللعامل الأجرة ) لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن .
( وعليه ) أي العامل ( لرفقته أجرة آلتهم ) لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم .
فكان لهم أجرة المثل كسائر الإجارات الفاسدة .
( وقياس نصه ) أي الإمام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزقه الله بينهما ( صحتها ) أي مسألة اشتراك الأربعة ( واختاره الموفق وغيره ) كالشارح وقدمه في الفروع والرعاية .
( قال المنقح وهو أظهر وصححه في الإنصاف ) والأول اختيار القاضي وأكثر الأصحاب .
( ومن استأجر من الأربعة ما ذكر ) من الدابة والرحى والدكان والعامل ( صح ) العقد ( و ) تكون ( الأجرة ) بين الأربعة ( بقدر القيمة ) .
أي توزع عليهم على قدر أجر مثل الأعيان المؤجرة ( كتوزيع المهر فيما إذا تزوج ) الرجل ( أربعا ) من النساء ( بمهر واحد ) كما يأتي في الصداق .
( وإن تقبل الأربعة ) أي صاحب الدابة وصاحب الرحى وصاحب الدكان والعامل