واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض .
( وما يتلف ) من الأعيان أو الأجرة ( بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه ) كمنع أو جحود ( فهو ) أي التالف ( عليه وحده ) لانفراده بما يوجب الضمان .
( وإن أقر أحدهما بما في يده ) من الأعيان ( قبل ) إقراره ( عليه وعلى شريكه ) لأن اليد له .
فيقبل إقراره بما فيها بخلاف إقراره بما في يد شريكه أو بدين عليه .
( ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه ) أي على شريكه لأنه لا يدله على ذلك .
الضرب الثاني ذكره بقوله ( ويصح ) الاشتراك ( في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ) .
لما تقدم من نص الإمام واحتجاجه .
و ( كالاستئجار عليها ) أي على المباحات ( وإن مرض أحدهما ) أي الشريكين ( أو ترك العمل ولو بلا عذر .
فالكسب بينهما ) على ما شرطاه لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما .
ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبا فاستعان بآخر .
( فإن طالبه ) أي المريض ( الصحيح ) ب ( أن يعمل ) معه ( أو ) أن ( يقيم مقامه من يعمل ) معه ( لزمه ذلك ) لأنهما دخلا على أن يعملا .
فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه العقد .
( فإن امتنع ) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه ( فللآخر الفسخ ) أي فسخ الشركة بل له فسخها .
وإن لم يمتنع لأنها غير لازمة كما سبق .
( فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ) ذلك لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما ( ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان ) والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه .
( وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين ) لم يصح ( أو ) اشتركا ( في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ) ذلك .
لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها أو منفعة المؤجر نفسه .
ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها عليه .
( ولكل ) واحد ( منهما أجرة دابته و ) أجرة ( نفسه ) لعدم صحة الشركة .
( فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل .
كان له ) عليه ( أجرة مثله ) لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له .
( وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا ) أي أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب