( الطحن في ذممهم ) بأن قال لهم إنسان استأجرتكم لطحن هذا القمح بمائة فقبلوا ( صح ) العقد ( و ) تكون ( الأجرة ) بينهم ( أرباعا ) لأن كل واحد منهم مؤجر لطحن ربعه بربع الأجرة .
( ويرجع كل واحد ) من الأربعة ( على رفقته ) الثلاثة ( ل ) أجل ( تفاوت قدر العمل ) منهم ( بثلاثة أرباع أجر المثل ) على كل واحد بالربع .
فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها .
وهي ثلاثون مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة فيكمل له أربعون .
ويرجع رب الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به وهو سبعة ونصف .
فيكمل له ثلاثون ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به وهو خمسة .
فيكمل له عشرون ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف فيكمل له عشرة .
ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استؤجروا به .
وإنما لم يرجع بالربع الرابع لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحين بمقتضى الإجارة فلا يرجع بما لزمه على أحد .
ولو تولى أحدهما الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها له وعليه لكل واحد من رفقته أجرة ما كان من جهته .
( وإن قال ) إنسان لآخر ( أجر عبدي أو ) أجر ( دابتي وأجرته بيننا ) ففعل ( فالأجرة كلها لربه ) أي العبد أو الدابة لأنها في مقابلة نفعه .
( وللآخر أجرة مثله ) فقط .
لأنه عمل بعوض لم يسلم له .
( وتصح شركة شهود .
قاله الشيخ ) وقال أيضا إن اشتركوا على أن ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة .
وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالين انتهى .
قلت فمقتضى هذا لا تصح كما لا تصح شركة الدلالين .
( وقال ) الشيخ ( وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان ) الجعل ( على عمل في الذمة .
وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى .
وموجب العقد المطلق ) في شركة وجعالة وإجارة ( التساوي في العمل والأجر ) لأنه لأمر حج لواحد فيستحق الفضل .
( ولو عمل واحد ) منهم ( أكثر ولم يتبرع ) بالزيادة ( طالب بالزيادة ) ليحصل التساوي ( ولا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا .
فإنه لا يمكن توكيل أحدهما ) للآخر ( على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين