فوزع بينهما على قدر حصصهما .
( وهما ) أي شريكا الوجوه ( في التصرف ) بنحو بيع وإقرار وخصومة ( كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما ) وفيما يمتنع وسائر ما تقدم .
تتمة إذا أقضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح أما الرابح فأرجو إذا كان متفضلا عليه .
$ فصل القسم ( الرابع شركة الأبدان ) $ أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت .
لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصل المكاسب ( وهي ) ضربان .
أحدهما ( أن يشتركا ) أي اثنان فأكثر ( فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ) روى أبو طالب لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والبقالين والحمالين .
وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء .
والحديث رواه أبو داود والأثرم .
وكان ذلك في غزوة بدر .
وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بين الغانمين .
ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له .
فكان ذلك من قبيل المباحات ولا يشترط لصحتها اتفاق الصنعة فتصح .
( ولو مع اختلاف الصنائع ) كاشتراك حداد ونجار وخياط لأنهم اشتركوا في مكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله ) لأن مبنى هذه الشركة على الضمان .
فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه .
( ويلزم غير العارف منهما ) بذلك العمل ( أن يقيم مقامه ) في العمل ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر .
( ولو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ) جعلا لضمان المتقبل كالمال .
( ولكل منهما المطالبة بالأجرة ) لعمل تقبله وهو أو صاحبه .
( وللمستأجر دفعها إلى كل ) واحد ( منهما ويبرأ منها ) أي الأجرة ( الدافع ) بالدفع لأحدهما لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر .
( وإن تلفت ) الأجرة ( في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما ) تضيع عليهما لأن كل