فسقط خمسة أتساع الخسران .
وهو خمسة وخمسة أتساع درهم يبقى ما ذكر .
( وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه ) أي المال ( كان ما أخذه ) رب المال ( من الربح ورأس المال .
فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها ) رب المال ( فقد أخذ سدسه فينقص المال ) وهو مائة ( سدسه ستة عشر وثلثين وقسطها ) من الربح .
( ثلاثة وثلث بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ) .
ولو كان أخذ ستين بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فبقي نصف المال .
وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون وثلث لأنه أخذ ربع المال وسدسه فيبقى ثلثه وربعه وهو ما ذكرنا .
( ولو اشترى ) العامل ( عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع ) العامل ( الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران ولو لم يتلف العبد وباعهما ) أي العبدين العامل ( بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه ) من المال ( عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح ) وسدسه عشرة ( للعامل نصفه ) خمسة إذا كانت المضاربة على أن الربح بينهما نصفين .
( وقد انفسخت المضاربة فيه ) بأخذ رب المال له ( فلا يجبر به خسران الباقي ) لمفارقته إياه .
( وإن اقتسما ) أي المتقارضان ( العشرين الربح خاصة ثم خسر ) المال ( عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال .
ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح ) لأنها مضاربة واحدة .
( وتحرم قسمته ) أي الربح ( والعقد باق إلا باتفاقهما ) على قسمته لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله لأنه لا يأمن الخسارن فيجبره بالربح .
ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه فلا يجبر واحد منهما .
( قال ) الإمام ( أحمد ) وقد سئل عن المضارب يربح ويضع مرارا يرد الوضيعة على الربح ( إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول ) لأنه مضاربة ثانية .
قال فهذا ليس في نفسي منه شيء .
( وأما ما لا يدفع ) إليه ( فمتى يحتسبا حسابا كالقبض ) كما قال ابن سيرين .
( قيل وكيف يكون حسابا كالقبض قال يظهر المال .
يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه .
وإن شاء صاحبه قبضه .
قيل