أو حنطة ابتلت ( أو نزل السعر بعد تصرفه ) أي المضارب ( فيه ) أي في رأس المال ( جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة ) لأنها مضاربة واحدة .
فلا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس رأس المال .
( وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه ) أي العامل ( فيه انفسخت فيه ) أي التالف ( المضاربة .
وكان رأس المال ) هو ( الباقي خاصة ) لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض .
وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية للربح .
( وإن تلف المال ) قبل التصرف ( ثم اشترى ) المضارب ( سلعة في ذمته للمضاربة فهي ) أي السلعة ( له ) أي للمضارب ( وثمنها عليه ) سواء ( علم ) المضارب ( تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) لأنه اشتراها في ذمته .
وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف فختصت به .
ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره .
والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز ( إلا أن يجيزه رب المال ) فيكون له كما تقدم فيمن اشترى لغيره سلعة في ذمته ولم يسمه .
( وإن تلف ) مال المضاربة ( بعد الشراء قبل نقد ثمنها ) أي السلعة ( بأن اشترى في الذمة ) للمضاربة سلعة في ذمته .
ثم تلف مال المضاربة قبل إقباضه .
( أو تلف هو ) أي مال المضاربة ( والسلعة .
فالمضاربة ) باقية ( بحالها ) لأن الموجب لفسخها هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا قبله .
( والثمن على رب المال ) لأن حقوق العقد متعلقة به كالموكل .
( ويصير رأس الثمن دون التالف ) لفواته ( ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما ) أي من رب المال والعامل ( بالثمن ) لبقاء الإذن من رب المال ولمال ولمباشرة العامل فإن غرمه رب المال لم يرجع على أحد لأن حقوق العقد متعلقة به .
( ويرجع به العامل ) إن غرمه على رب المال لما تقدم ( فلو كان ) رأس ( المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران لأنه قد يربح فيجبر الخسران ) من الربح .
( لكنه ) أي رأس المال ( ينقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع ) درهم ( ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم .
فإن كان ) رب المال ( أخد نصف التسعين الباقية ) وهو خمسة وأربعون ( بقي رأس المال خمسين ) درهما ( لأنه ) أي رب المال ( أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران وإن كان ) رب المال ( أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ) لأنه أخذ خمسة أتساع المال