له ) أي الإمام ( فيحتسبان على المتاع قال لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع .
انتهى ) ما رواه الأثرم عنه رحمه الله .
( وأما قبل ذلك ) أي قبل قبض رب المال رأس ماله وتنضيضه مع المحاسبة ( فالوضيعة ) إذا حصلت ( تحسب من الربح ) لبقاء المضاربة ( وكذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته لأنه ) أي الممتنع ( لا يأمن الخسران في الثاني ) أي ثاني الحال .
فإن كان الممتنع المالك فهو يجبر الخسران بالربح .
وإن كان العامل فإنه لا يأمن أن يلزمه الرد في وقت لا يقدر عليه وتقدم .
( وإن اتفقا ) أي المتقارضان ( على قسمه ) أي الربح ( أو ) على ( قسم بعضه أو ) اتفقا ( على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز ) لأن الحق لهما لا يعدوهما .
( وإتلاف المالك للمال كقسمه ) الربح ( فيغرم حصة عامل ) من الربح ( ك ) ما لو أتلفه ( أجنبي ) فإنه يغرم للعامل حصته ولرب المال رأس ماله وحصته .
وإن قتل قن المضاربة فلرب المال القصاص بشرطه .
وتبطل المضاربة فيه إذن لذهابه وله العفو على مال ويكون كبدل المبيع والزيادة على ثمنه ربح .
ومع ربح القود إليهما لاشتراكهما فيه .
( ومن الربح مهر ) وجب بوطء أمة من مال المضاربة أو بتزويجها باتفاقهما ( وثمرة ) ظهرت من شجر اشترى من مالها .
( وأجرة ) وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة أو بتعد به ( وأرش عيب ) وأرش جناية ( ونتاج ) نتجته بهيمتها .
( وإذا ظهر ربح ) في المال ( لم يكن له ) أي العالم ( أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) لأن نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه ولأن ملكه عليه غير مستقر ولأنه وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران .
( ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال وكمساقاة ) لأن هذا الجزء مملوك .
ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا .
فلزم أن يكون للمضارب ولأنه يملك المطالبة بالقسمة ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال .
( ويستقر الملك فيها ) أي ملك العامل في حصته ( بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة ) لأنه قبل ذلك عرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران .
( وتقدم نص أحمد فيه قريبا وإن طلب العامل البيع ) أي بيع مال المضاربة ( مع بقاء قراضه أو فسخه فأبى رب المال ) البيع ( أجبر ) عليه رب المال ( إن كان فيه ) أي المال ( ربح ) لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع .
فأجبر الممتنع على توفيته كسائر الحقوق .
فإن لم يكن فيه ربح ظاهر لم يجبر المالك على البيع لأن