( فإن لم يقدرها ) أي النفقة ( واختلفا ) أي تشاحا في قدر النفقة ( فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ) كالزوجة لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو ضروراته المعتادة .
فكان له النفقة والكسوة وهي إباحة .
فلا ينافي ما تقدم أن شرط دراهم معلومة يبطلها .
وتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال أو الربح قلت بل الظاهر أنها من الربح .
( وإن كان معه ) أي المضارب ( مال لنفسه يتجر فيه أو ) معه ( مضاربة أخرى أو ) معه ( بضاعة لآخر .
فالنفقة على قدر المالين ) لأن النفقة للعمل في المال .
فكانت على قدر ما لكل فيه .
( إلا أن يكون رب المال قد شرط له ) أي العامل ( النفقة من ماله مع علمه بذلك ) أي بما معه من مال نفسه أو مضاربة أو بضاعة لغيره ( وإن لقيه ) أي العامل ( رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض ) المال ( فأخذه ) ربه منه .
( فلا نفقة لرجوعه ) إلى البلد الذي سافر منه .
لأنه إنما استحق النفقة ما داما في القراض .
وقد زال فزالت النفقة ( وإن مات ) العامل ( لم يجب تكفينه ) لأن القراض انقطع بموته فانقطعت النفقة .
( وله ) أي للعامل ( التسري ) أي شراء أمة من مال المضاربة ليطأها ( بإذن ) من رب المال ( فإذا اشترى ) المضارب لنفسه ( جارية ) من مال المضاربة بإذن ربه ( ملكها .
وصار ثمنها قرضا ) في ذمته لأن رب المال قد أذن له في التسري .
والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء لأن البضع لا يباح إلا بملك أو نكاح .
ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن فوجب كونه قرضا لأنه المتيقن ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ) .
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه .
يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ( فإن اشترى ) المضارب ( سلعتين فربح في إحداهما ) وخسر في الأخرى ( أو ) ربح ( في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي ) .
لأنه هو الفاضل عن رأس المال .
وما لم يفضل فليس بربح ( والمضاربة بحالها ) فلا تنفسخ في الوضيعة .
$ فصل ( وإن تلف رأس المال أو تلف ( بعضه ) $ بعد تصرفه ( أو تعيب ) رأس المال ( أو خسر ) رأس المال ( بسبب مرض ) عبد التجارة أو دابتها ( أو ) خسر بسبب ( تغير صفة ) كعبد عمي