متقوم قابل المعقود فصح كما لو اشترى من علق رب المال عتقه بملكه .
( وعتق ) أي على رب المال لأنه ملكه وذلك موجب عتقه .
( وضمن ) العامل ( ثمنه ) سواء ( علم ) بأنه يعتق على رب المال ( أو لم يعلم ) لأن الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل .
وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور .
( وإن اشتراه ) العامل ( بإذنه ) أي إذن رب المال ( صح ) الشراء ( أيضا ) لأنه يصح شراؤه بنفسه فكذا نائبه .
ولا ضمان عليه لأن رب المال هو الإذن في إتلافه ( وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما ) .
أي فيما إذا اشتراه بغير إذنه وفيما إذا اشتراه بإذنه كتلفه .
( وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه ) أي من الربح لأنه استحقه بالعقد والعمل ولم يوجد ما يسقطه .
( وإن اشترى ) العامل ( امرأة رب المال ) صح ( أو كان ربه ) أي المال ( امرأة فاشترى ) عاملها ( زوجها أو ) اشترى ( بعضهما صح .
ولو كان ) الشراء ( بعين المال ) لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية أو أجنبيا .
( وانفسخ النكاح فيهما ) أي فيما إذا اشترى امرأة رب المال أو بعضها أو اشترى زوج ربة المال أو بعضه لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح .
( ولا ضمان على العامل فيما يفوت ) المرأة ( من المهر ) إذا فسد نكاحها بشراء زوجها .
( و ) لا فيما ( يسقط من النفقة ) لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة .
ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال .
وإذا اشترى زوجة رب المال وانفسخ النكاح وكان قبل الدخول وجب على الزوج نصف الصداق ورجع به على عامله لأنه سبب تقريره عليه .
كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع .
ذكره في المغني والشرح وشرح المنتهى .
( وإن اشترى ) العامل ( من يعتق على نفسه ) كأبيه وأخيه ( ولم يظهر ربح لم يعتق ) لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال .
( وإن ظهر ربح عتق عليه ) أي المضارب ( قدر حصته وسرى ) العتق ( إلى باقيه إن كان ) المضارب ( موسرا ) بقيمة باقيه لأنه ملكه بفعله فعتق عليه .
أشبه ما لو اشتراه بماله .
وإن اشتراه ولم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك والعبد باق في التجارة فهو كما لو كان ظاهرا .
( وغرم ) المضارب ( قيمته ) أي قيمة من عتق عليه للمضاربة ( وإن كان ) المضارب ( معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه ) ولا سراية .
وإن أيسر بالبعض فقط عتق قدر ما هو موسر به وغرم قيمة ما عتق .
( وليس له ) أي المضارب ( الشراء من مال المضاربة إن