ظهر ) في المضاربة ( ربح ) لأنه شريك لرب المال فيه .
( وإلا ) بأن لم يظهر ربح صح ( كشراء الوكيل من موكله ) فيشتري من رب المال أو من نفسه بإذن رب المال .
( وليس له ) أي المضارب ( وطء أمة المضاربة ولو ظهر ربح ) كالأمة المشتركة .
( فإن فعل ) أي وطىء المضارب أمة المضاربة ( فعليه المهر ) إن لم يكن الوطء بإذن رب المال .
( و ) عليه ( التعزير ) نص عليه ( ولا حد ولو لم يظهر ربح ) لأن ظهور الربح ينبني على التقويم والتقويم غير متحقق لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت .
به فيكون ذلك شبهة في درء الحد .
( وإن علقت منه ) أي المضارب ( ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق ) ملك لرب المال لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك .
( وإن ظهر ربح ) في المضاربة ووطىء المضارب منها أمة وعلقت منه ( فالولد حر وتصير ) الأمة ( أم ولد له ) أي المضارب ( وعليه قيمتها ) يوم إحبالها كالأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين ولا مهر عليه ولا فداء للولد كما يأتي في الأمة المشتركة .
( وليس لرب المال وطء الأمة ) من مال المضاربة ( أيضا ولو عدم الربح ) لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف .
( فإن فعل ) أي وطىء رب المال أمة المضاربة ( فلا حد عليه ) بذلك لأنها ملكه ( وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة ) لأن أم الولد لا يصح بيعها وتحسب عليه قيمتها ويضاف إليها بقية المال .
فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه .
( وليس له ) أي المضارب ( أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول ) بلا إذنه .
ككون المال الثاني كثيرا فيستوعب زمانه فيشغله عن تجارة الأول .
( فإن فعل ) أي ضارب لآخر مع تضرر الأول ( حرم .
ورد نصيبه من الربح في شركة الأول ) نص عليه لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول .
فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني .
ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه .
وقال في المغني والشرح النظر يقتضي أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح الثانية شيئا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل .
وهما منتفيان .
وتعدى المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو أجر نفسه .
( وإن لم يكن فيه ) أي في ضرابه لثان ( ضرر على الأول ولم يكن ) الأول ( اشترط للعامل نفقة أو كان ) ضرابه للثاني