المال ولأن المال الذي في يده المدين له .
وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يقبضه .
( أو ) قال ضارب ( بديني الذي على زيد فاقبضه ) لم يصح ذلك لأنه عقد على ما لا يملكه لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبضه ولم يوجد بخلاف اقبض ديني وضارب به .
فيصح وتقدم قريبا .
( أو قال ) رب مال ( هو ) أي هذا المال ( قرض عليك شهرا ) أو نحوه ( ثم هو مضاربة لم يصح ) ذلك .
لأنه إذا صار قرضا ملكه المقترض .
فلم يصح عقد المضاربة عليه وهو في ذمته لعدم ملك رب الدين له إذن .
فإن اشترى في هذه الصور بالدين شيئا للمضاربة فهو للمشتري وربحه له وخسرانه عليه .
( وإن أخرج ) إنسان ( مالا ) تصح المضاربة عليه ( يعمل فيه هو ) أي مالكه ( وآخر والربح بينهما .
صح وكان مضاربة ) لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة .
( وكذا مساقاة ومزارعة ) إذا عمل المالك مع العامل وسمي للعامل جزءا معلوما فيصحان كالمضاربة .
( وإن شرط فيهن ) أي في المضاربة والمساقاة والمزارعة ( عمل المالك ) مع العامل ( أو ) عمل ( غلامه معه ) أي مع العامل ( صح ) العقد والشرط ( ك ) اشتراط العامل فيهن ( بهيمته ) أي بهيمة المالك يحمل عليها .
( ولا يضر ) أي لا يفسد المضاربة والمساقاة والمزارعة ( عمل المالك ) مع العامل ( بلا شرط ) نص عليه .
وإنما تظهر فائدته على القول بأن اشتراط عمله يفسدها والمقدم خلافه .
تتمة نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل .
قال لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح .
( وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ) أو اشترى بأكثر منه صح و ( ضمن الوكيل ) وتقدم ( وله ) أي المضارب ( أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل ) لأن القصد في المضاربة الربح وهو قد يحصل بشراء المعيب بخلاف الوكالة .
فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه وإطلاقه يقتضي السلامة .
$ فصل ( وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه ) $ لأن فيه ضررا ولا حظ للتجارة فيه إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة .
وهما منتفيان هنا .
( فإن فعل ) أي اشترى من يعتق على رب المال ( صح ) الشراء لأنه مال