الشرط فلم يستحق شيئا .
( وللعامل ) إذا فسدت ( أجرة مثله خسر المال أو ربح ) لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه .
وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل .
( وما تصرفه ) للعامل في المضاربة الفاسدة من التصرفات ( نافذ ) لإذن رب المال له في التصرف .
( ولو لم يعمل العامل ) في المضاربة ( شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته ) من الربح لأنه مقتضى ذلك العقد الصحيح .
( ولا ضمان عليه ) أي العامل ( فيها ) أي في المضاربة الفاسدة لما تقدم من أن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده .
ولو قدم ذلك على مسألة الصرف لكان أنسب وحمل كلامه هنا على المضاربة الصحيحة ممكن لكنه يأتي في كلامه .
( ويصح تعليقها ) أي المضاربة ولو على شرط مستقبل .
كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا لأنه إذن في التصرف فجاز تعليقه كالوكالة .
( والمنصوص ) عن الإمام ( و ) يصح ( بع هذا ) العرض ( وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ) لأنه وكيل في بيع العرض فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة .
أشبه ما لو كان المال عنده وديعة .
( ويصح تأقيتها ) أي المضاربة ب ( أن يقول ) رب المال ( ضاربتك على هذه الدراهم ) أو الدنانير ( سنة .
فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر ) لأنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة .
( ولو قال ) رب المال ضارب بهذا المال شهرا ( ومتى مضى الأجل فهو ) أي مال المضاربة ( قرض ) صح ذلك ( ف ) إن ( مضى ) الأجل ( وهو ) أي المال ( ناض صار ) المال ( قرضا .
وإن مضى ) الأجل ( وهو متاع ) فعلى العامل تنضيضه .
( فإذا باعه ) ونضضه ( صار قرضا ) لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض نص عليه في رواية مهنا .
( وإن قال ) رب عرض ( بع هذا العرض وضارب بثمنه ) صح لما تقدم .
( أو ) قال رب وديعة ( اقبض وديعتي ) من زيد أو منك وضارب بها ( أو ) قال رب دين اقبض ( ديني ) من فلان ( وضارب به ) صح لأنه وكله في قبض الدين أو الوديعة .
وعلق المضاربة على القبض وتعليقها صحيح .
( أو ) قال ضارب ( بعين مالي الذي غصبته مني صح ) ذلك لأنه في معنى الدفع ( وزال ضمان الغصب ) بمجرد عقد المضاربة وصار المال أمانة بيده .
لإذن ربه في بقائه بيده .
( ويصح قوله ) أي قول رب وديعة ونحوها .
( إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها ) لأن تعليق المضاربة صحيح لما تقدم ( وإن قال ) رب دين ( ضارب بالدين الذي عليك ) لم تصح .
لعدم حضور