لا يعدوهم .
فجاز ما تراضوا عليه ( وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز ) كما لو قارضه كل منهما منفردا بخمسمائة ( فإن شرطا ) أي صاحبا المال ( له ) أي للعامل في مالهما ( ربحا متساويا منهما ) بأن شرط له كل منهما نصف الربح أو ثلثه ( جاز .
وكذلك إن ) شرطاه متفاضلا بأن ( شرط أحدهما له النصف و ) شرط ( الآخر ) له ( الثلث ) كما لو انفرد كل منهما بعقده لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد .
( ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له ) أي لصاحب ذلك المال لأنه نماء ماله .
( وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز ) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد .
وكل منهما لا حق له في مال الآخر ولا عمل له فيه فلا يستحق من ربحه شيئا .
( وإذا شرطا ) أي المتقارضان ( جزءا ) معلوما ( من الربح لغير العامل .
فإن كان ) شرط ( لعبد أحدهما أو ) كان شرط ( لعبديهما صح .
وكان ) في الحقيقة ( مشروطا لسيده ) لأن العبد لا يملك وماله لسيده .
( وإن جعلاه ) أي جعل المتقارضان الربح ( بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا .
فلصاحب العبد الثلثان ) أي الثلث المشروط له والثلث المشروط لعبده .
( وللآخر الثلث ) لأنه الذي شرط له ( وإن شرطاه ) أي شرط المتقارضان الجزء من الربح ( لأجنبي أو لولد أحدهما ) كبيرا كان أو صغيرا ( أو امرأته أو قريبه ) كأبيه وأخيه ( وشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء ( عملا مع العامل صح ) الشرط .
( وكانا عاملين ) بمنزلة ما لو قال اعملا في هذا المال ولكل منكما كذا .
( وإن لم يشرطا عليه ) أي على المشروط له الجزء غير عبد أحدهما ( عملا ) مع العامل ( لم تصح المضاربة ) لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به العقد كما لو شرطا دراهم معلومة .
( وكذلك حكم المساقاة والمزارعة في ) جميع ( ما تقدم ) في المضاربة قياسا عليها لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل .
( وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله ) من البيع والشراء أو القبض والإقباض وغيرها ( أو لا يفعله ) كالقرض وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه .
( و ) في ( ما يلزمه فعله ) كنشر الثوب وطيه وختم الكيس والإحراز ونحوه .
( وفي الشروط ) صحيحة كانت أو فاسدة مفسدة أو غير مفسدة ( لأن ) كل ( ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى ) لاشتراكهما في التصرف بالإذن .
( وكذا المنع ) أي ما امتنع في إحداهما امتنع في الأخرى ( وإن فسدت ) المضاربة ( فالربح لرب المال ) لأنه نماء ماله والعامل إنما يستحق بالشرط .
فإذا فسدت فسد