لرب المال ) لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه .
والعامل يأخذ بالشرط فما شرط له استحقه وما بقي فلرب المال بحكم الأصل .
( وإن قال ) رب المال ( خذه مضاربة على الثلث أو قال ) خذه مضاربة ( بالثلث أو على الثلثين أو بالثلثين ونحوه ) كقوله خذه مضاربة بالربع أو على خمسين ونحوه ( صح ) ذلك ( وكان تقديرا لنصيب العامل ) .
لأن حصته إنما تتقدر بالشرط بخلاف رب المال .
فإنه يستحق الربح بماله ( وإن اختلفا ) أي رب المال والعامل ( لمن الجزء المشروط ف ) هو ( للعامل قليلا كان ) الجزء المشروط ( أو كثيرا ) لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر .
وإنما تتقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحق الربح بماله .
ويحلف مدعيه لأنه يحتمل خلاف ما قاله .
فيجب لنفي الاحتمال وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقال العامل شرطت لي النصف وقال المالك الثلث .
قدم قوله .
لأنه منكر للزيادة .
فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل ذكره في المبدع .
( وإن قال ) رب المال ( خذه مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما بقي .
صح .
وله ) أي العامل ( خمسة أتساع الربح ) لأن مخرج الثلث وثلث الباقي تسعة وثلثها ثلاثة وثلث ما بقي اثنان .
ونسبتها إلى التسعة ما ذكر .
( وإن قال ) خذه مضاربة ولك ( ثلث الربح وربع ما بقي .
فله النصف ) لأن مخرج الثلث وربع الباقي من ستة .
وثلثها اثنان وربع الباقي واحد والثلاثة نصف الستة .
( وإن قال ) خذه مضاربة و ( لك ربع الربح وربع ما بقي .
فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ) لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة والتسعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر ( وسواء عرفا ) أي المتقارضان ( الحساب أو جهلاه ) لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف الحساب ( ويجوز أن يدفع ) واحد ( إلى اثنين مضاربة في عقد واحد ) كما يجوز في عقدين ( فإن شرط ) رب المال ( لهما جزءا ) معلوما ( من الربح بينهما نصفين .
صح ) قليلا كان أو كثيرا ( وإن قال ) رب المال ( لكما كذا وكذا ) كالنصف أو الثلث ( من الربح ولم يبين كيف هو ) أي كيفية قسمته بينهما من تساو أو تفاضل ( فهو ) أي الجزء المشروط ( بينهما نصفين ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .
( وإن شرط ) رب المال ( لأحدهما ) أي أحد العاملين ( ثلث الربح و ) شرط ( للآخر ربعه ) أي الربح ( والباقي له ) أي لرب المال ( جاز ) ذلك .
وكان الربح على ما شرطوا لأن الحق