المال ( لا حق للعامل فيه ) فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن به حكم الإبضاع .
فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه .
لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة ما لم يتعد أو يفرط فلا يزول ذلك بشرطه .
( وإن قال ) خذه فاتجر به .
و ( الربح كله لك ف ) المال المدفوع ( قرض ) لا قراض لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه .
فانصرف إليه كالتمليك والربح كله للعامل .
( لا حق لرب المال فيه ) أي الربح وإنما يرجع بمثل ما دفعه .
( وليسا ) أي الإبضاع والقرض ( بشركة ) ولا مضاربة لعدم تحقق معناها فيهما .
( فإن زاد ) رب المال ( مع قوله والربح كله لك ولا ضمان عليك .
فهو قرض شرط فيه نفي الضمان .
فلا ينتفي ) لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد .
( وإن قال ) رب المال اتجر به و ( الربح بيننا .
ف ) الربح ( بينهما نصفين ) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة .
ولم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية كهذه الدار بيني وبينك .
( وإن قال ) رب المال ( خذه مضاربة والربح كله لك ) فسدت ( أو قال ) خذه مضاربة ( والربح كله لي .
فسدت ) المضاربة لأنها تقتضي كون الربح بينهما .
فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد .
ففسد كما لو شرط الربح في شركة العنان لأحدهما .
ويفارق إذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما ثبت حكمه من الإبضاع والقرض .
وينفذ تصرف العامل لأن الإذن باق ( وله ) أي العامل ( أجرة المثل في الأولى ) وهي قوله خذه مضاربة والربح كله لك لأنه عمل على عوض لم يسلم له .
( ولا شيء له ) أي للعامل .
( في الثانية ) وهي قوله خذه مضاربة والربح كله لي لأنه تبرع بعمله .
( وإن قال ) خذه مضاربة و ( لك ) ثلث الربح صح .
والمسكوت عنه حينئذ لرب المال ( أو ) قال خذه مضاربة و ( لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح ) القراض ( والباقي ) من الربح ( للآخر ) المسكوت عنه لأن الربح لهما .
فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى ! < وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! وإن أتى معه أي مع الجزء المسمى ( بربع عشر الباقي ونحوه ) كربع خمس جزء من سبعة عشر ( صح ) لأن جهالته تزول بالحساب .
( وإن قال ) رب المال خذه مضاربة ( لي النصف ولك الثلث وسكت عن ) السدس ( الباقي صح .
وكان