وسواء كان المدفوع إليه واحدا أو أكثر ولذلك عبر بمن وقوله ( بجزء ) مشاع ( معلوم من ربحه ) أي المال متعلق بيتجر .
فإن سمي له كل الربح أو دراهم ولو معلومة أو جزءا مجهولا كحظ أو قسط أو نصيب فسدت وتقدم .
وكذا لو جعل له جزءا من نفس المال المدفوع ( له ) أي للعامل ( أو لعبده ) أي عبد العامل .
إذ المشروط للعبد لسيده ( أو ) شرط الجزء للعامل و ( لأجنبي مع عمل منه ) أي من الأجنبي بأن يقول اعمل في هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك لأنه في قوة قوله اعملا في هذا المال بالثلث ( ويسمى أيضا ) دفع المال على الوجه المذكور ( قراضا ) وتقدم .
( ومعاملة ) من العمل ( وتنعقد ) المضاربة ( بما يؤدي معنى ذلك ) أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها لأن المقصود المعنى .
فجاز بكل ما يدل عليه .
( وهي ) أي المضاربة ( أمانة ووكالة ) لأنه متصرف لغيره بإذنه .
والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه ( فإن ربح ) العامل في المال ( فشركة ) لاشتراكهما في الربح .
( وإن فسدت ) المضاربة ( فإجارة ) لأن العامل يأخذ أجرة عمله ( وإن تعدى ) العامل ما أمر به رب المال ( فغصب ) يرد المال وربحه ولا شيء له في نظير عمله كالغاصب .
( قال ) ابن القيم ( في الهدي ) النبوي ( المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك .
فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه ) أي المال ( وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه ) لأنه يعمل لغيره بعوض وهو الجزء المسمى له من الربح وإن كانت المضاربة صحيحة .
ولعل مراده أنه في حكم الأجير وإلا فتعريف الإجارة الآتي لا ينطبق عليه .
ولذلك لم يجعل المصنف قوله مقابلا لما قدمه من أنه أجير إذا فسدت .
( وشريك إذا ظهر فيه ) أي المال ( الربح ) لما تقدم ( ومن شرط صحتها ) أي المضاربة ( تقدير نصيب العامل ) من الربح لأنه لا يستحقه إلا بالشرط .
( فإن قال ) رب المال ( خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل ) لم تصح ( أو قال ) خذ هذا المال مضاربة ( ولك جزء ) أو حظ أو نصيب ( من الربح ف ) المضاربة فاسدة لجهالة نصيب العامل .
و ( الربح كله لرب المال ) لأنه نماء ماله ( والوضيعة عليه ) أي على رب المال وحده لأن العامل أمين ( وللعامل أجر مثله ) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل بعوض لم يسلم له .
( وتكفي مباشرته ) أي العمل قبولا ( فلا يعتبر نطق ) العامل بالقبول كالوكالة .
( فإن قال ) رب المال ( خذه فاتجر فيه والربح كله لي ف ) هو ( إبضاع ) أي يصير جميع الربح لرب