عقد الشركة بأنواعها ( قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين ) لأن التصرف صحيح لكونه بإذن مالكه والربح نماء المال .
( كالوضيعة ) فهي بقدر المالين ( وما عمله كل واحد منهما ) أي الشريكين ( في الشركتين ) أي شركة العنان وشركة الوجوه ( فله أجرته ) لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به لأنه عقد يبتغي الفضل فيه في ثاني الحال .
فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه أن ينظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالين .
و ( يسقط منها أجرة عمله في ماله ) لأن الإنسان لا يجب على نفسه المال .
( ويرجع على ) شريكه ( الآخر بقدر ما بقي له ) من أجرة العمل .
لأنه الذي عمله في مال شريكه ( فإن تساوى مالاهما وعملاهما تقاص الدينان ) لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه .
( واقتسما الربح نصفين .
وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ) من الكثير .
( ويرجع على الآخر بالفضل ) أي بنصفه لما تقدم ( وقسمت أجرة ما تقبلاه في ) شركة ( الأبدان ) إذا فسدت ( بالسوية .
ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله ) لما تقدم .
( وإن تعدى شريك ) ما أمر به شريكه فتلف شيء من المال ( ضمن ) التالف كسائر الأمناء .
( والربح لرب المال ) أي ربح نصيب الشريك له لا شيء فيه للمعتدي كالغاصب .
قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب .
ونقله الجماعة .
( و ) العقد ( الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه .
فكل عقد لا ضمان في صحيحه ) كالمذكورات ( لا ضمان في فاسده .
وكل عقد لازم ) أو جائز ( يجب الضمان في صحيحه يجب ) الضمان ( في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ) كعارية .
والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد .
وأما العين فغير مضمونة فيهما .
والحاصل أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ومالا فلا .
قال في القواعد وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد .
فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة .
وإنما تضمن العين بالثمن والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب .
ولا يقال إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ثم خرج الرهن مستحقا رجع على العدل إن لم يعلمه بالحال .
كما سبق مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه لأن هذا من القبض