الباطل لا الفاسد .
( والشركة ) بسائر أنواعها ( عقد جائز ) من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة .
( تبطل بموت أحد الشريكين و ) ب ( جنونه ) المطبق ( و ) ب ( الحجر عليه لسفه ) أو فلس أو فيما حجر عليه فيه ( وبالفسخ من أحدهما ) وسائر ما يبطل الوكالة .
( فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ) ولو لم يعلم كالوكيل .
( ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه ) من المال .
فإن تصرف في أكثر ضمن الزائد ( وللعازل التصرف في الجميع ) أي جميع مال الشركة لأنها باقية في حقه لأن شريكه لم يعزله بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة .
فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله .
( هذا ) أي ما ذكر من العزل ( إذا نض المال ) أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم .
( وإن كان ) المال ( عرضا لم ينعزل ) أحدهما بعزل شريكه له .
( وله التصرف بالبيع ) لتنضيض المال كالمضارب ( دون المعاوضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال ) لأنه معزول .
ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض .
هذا ما ذكره القاضي .
وظاهر كلام أحمد والمذهب أنه ينعزل مطلقا .
وإن كان عرضا .
ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي .
( وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله ) أي الوارث ( أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف ) ويأذن هو أيضا لشريكه فيه ( وهو ) أي بقاؤه على الشركة ( إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها ) أي شروط الشركة من حضور المال وكونه نقدا مضروبا وبيان الربح ونحوها مما تقدم .
هذا مقتضى كلامه في المغني والمبدع .
وقال في المستوعب إن مات يخرج من الشركة ويتسلم حقه ورثته انتهى .
فصريحه بطلان الشركة بموت أحدهما .
وهو صريح كلامه قريبا .
وكلام المنتهى وغيرهما فيما تقدم في الوكالة ومقتضى ما يأتي في المضاربة .
إذ لا فرق ( وله ) أي الوارث ( المطالبة ) للشريك ( بالقسمة ) لمال الشركة ( فإن كان ) الوارث ( مولى عليه ) لكونه محجورا عليه ( قام وليه مقامه في ذلك ) أي في إبقاء الشركة والمقاسمة ( ولا يفعل ) الولي ( إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه ) كسائر التصرفات ( فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين .
فالموصى له ) إذا قبل ( كالوارث فيما ذكرنا ) لانتقال الملك إليه .
( وإن كان ) الإيصاء به ( لغير معين كالفقراء لم يجز للوصي الإذن في التصرف ووجب دفعه إليهم ) أي دفع المال الموصى به إلى الموصى لهم ( ويعزل )