$ فصل ( والشروط في الشركة ضربان ) كالبيع والنكاح $ أحدهما ( صحيح مثل أن يشترط أ ) ن ( لا يتجر إلا في نوع من المتاع ) أي المال سواء كان مما يعم وجوده أو لا .
وقال في الرعاية عام الوجود .
والمراد به عمومه حال العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في سائر الأزمنة والأمكنة .
( أو ) أن لا يتجر إلا في ( بلد بعينه ) كمكة ونحوها ( أو ) أن ( لا يبيع إلا بنقد كذا .
أو ) أن ( لا يسافر بالمال أو ) أن ( لا يبيع ) إلا من فلان ( أو ) أن ( لا يشتري إلا من فلان ) فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل لأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه برجل وبلد معينين كالوكالة .
فإن جمع البيع والشراء من واحد لم يضر ذكره في المستوعب .
وفي المغني والشرح خلافه .
قال في المبدع وهو ظاهر .
( و ) الثاني ( فاسد كاشتراط ما يعود بجهالة الربح .
وتقدم ) بيانه ( في الباب .
فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة ) كما تقدم مفصلا .
( وإن اشترط ) الشريك أو رب المال ( عليه ) أي على شريكه أو المضارب ( ضمان المال ) إن تلف ( أو ) شرط ( أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ) فسد الشرط وحده لمنافاته مقتضى العقد .
( أو ) شرط عليه ( الارتفاق في السلع ) فسد الشرط لأنه لا مصلحة فيه .
أشبه اشتراط ما ينافيه .
( أو ) شرط عليه أن ( لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو ) أن ( لا يبيع إلا برأس المال أو أقل ) من رأس المال ( أو ) أن ( لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو ) أن ( لا يبيع أو لا يشتري أو لزوم العقد أو ) شرط عليه ( خدمة ولو في شيء معين أو قرضا أو مضاربة أخرى ) له في مال آخر ( أو شرطه ) أي ما ذكر من الخدمة وما عطف عليهما ( لأجنبي أو ) شرط ( أيما أعجبه أخذه بثمنه .
وهو التولية ونحوها ) كشرطه على المضارب جزءا من الوضيعة .
( فهذه شروط فاسدة ) لأنها ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه .
أشبهت ما ينافيه ( ولا تفسد ) هذه الشروط الفاسدة ( العقد ) لأنه عقد على مجهول فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح .
وهذا ما صححه في الإنصاف وغيره .
لكن مقتضى القواعد أنه إذا شرط عليه قرضا أو مضاربة أخرى يفسد العقد لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه .
كما يأتي بعضه في المضاربة .
( وإذا فسد العقد ) أي