مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره ) قال الشيخ تقي الدين أو ضريبة سبب استحقاقها واحد .
( ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم ) مثل ما قبضهه شريكه ( وله الأخذ من القابض ) لأنهما سواء في الملك .
( حتى ولو أخرجه ) القابض عن يده ( برهن أو قضاء دين فيأخذه ) الشريك ( من يده ) أي أي ممن هو بيده ( كمقبوض بعقد فاسد .
فإن كان القبض بإذن شريكه أو تلف ) المقبوض ( في يد قابضه .
فلا محاصة ) ويتعين الغريم .
ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه .
( وللغريم ) غير المحجور عليه ( التخصيص ) لبعض الغرماء ( مع تعدد سبب الاستحقاق ) بأن باعه واحد شيئا وأقرضه آخر شيئا .
فله تقديم من شاء منهما في الوفاء .
إذ لا معين لذلك غيره .
( لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه ) على الآخر .
.
لأنه إكراه بغير حق .
( و ) يجب ( على كل واحد ) من الشريكين ( أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد ) .
لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف .
وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه .
( فإن ) استأجر من ( فعله بأجرة غرمها ) من ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه ( وما جرت العادة ) ب ( أن يستنيب ) الشريك ( فيه كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه .
فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله ) لأنه العرف .
( وليس له ) أي الشريك ( فعله ) أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ( ليأخذ أجرته بلا شرط ) لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا كالمرأة التي تستحق خادما إذا خدمت نفسها .
( وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز ك ) استئجار ( داره ) أو أجنبي لذلك ( وبذل خفارة وعشر على المال .
قال ) الإمام ( أحمد ما أنفق على المال ) المشترك ( فعلى المال ) بالحصص .
كنفقة العبد المشترك .
( وليس لأحد من الشركاء أن ينفق ) من المال المشترك ( أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه ) أي أذن شريكه لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب .
( وإن اتفقا ) أي الشريكان ( على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما .
كان ) ذلك ( أحوط ) قطعا للنزاع .
( ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ) شريك .
لأنه تصرف المال المشترك بغير إذن صاحبه وفي الفروع ويتوجه عكسه