بالمشاركة فيه .
فلم يجز كما لو ضم إليها شيئا من ماله .
والاستدانة ( بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين ) لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر ( فإن فعل ) أي استدان على الشركة ( فهو ) أي فضمان ما استدانه ( عليه ) إن تلف أو خسر ( وربحه له ) إن ربح لأنه لم تقع الشركة فيه .
( إلا أن يأذن شريكه ) فيجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها .
وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة فربحه له دون صاحبه لأنه يستحقه بعمله .
ويجيء فيه ما يأتي في المضاربة .
ذكره في المغني .
( وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق .
أما لو أذن ) .
الشريك ( له ) أي لشريكه ( فيه ) أي فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرفات جاز .
( أو قال ) الشريك لشريكه ( اعمل برأيك جاز ) له ( أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة ) به ( وخلطه بماله والزراعة وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة ) لتناول الإذن لذلك دون التبرع والحطيطة والقرض وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه لأنه ليس بتجارة وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة .
( وإن أخر ) أحد الشريكين ( حقه من الدين الحال جاز ) لأنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالإبراء .
( لا ) إن أخر ( حق شريكه ) فلا يجوز لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا .
( لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له ) أي للمؤخر ( مشاركته فيه ) أي فيما قبضه ( وله ) أي الشريك ( حبس غريم مع منع الآخر منه ) أي من حبسه لأنه مدينه ( وإن تقاسما الدين في الذمة ) بأن كان لهما على زيد مائة .
فقال أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ خمسين لم تصح .
( أو ) تقاسما الدين في ( الذمم ) بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم ( لم يصح ) لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة لا تقضيهما لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ولا يصح بيع الدين بالدين .
فلو تقاسما وضاع البعض وقبض البعض فما قبض لهما وما ضاع عليهما .
( وإن أبرأ ) أحدهما ( من الدين لزم ) الإبراء ( في حقه ) لأنه تبرع ( دون ) حق ( صاحبه ) لأنه ليس من التجارة .
ومثله لو أجل ثمن مبيع في مدة خيار على ما في المبدع .
( وكذلك إن أقر ) أحد الشريكين ( بمال على الشركة غير المتعلق بها .
وتقدم ) المتعلق بها وأنه عليهما ( قريبا عينا كان ) المقر به ( أو دينا قبل ) حصول ( الفرقة بينهما .
لزم ) الإقرار ( في حقه ولم يقبل ) إقراره ( على شريكه ) لأنه إنما أذن له في التجارة .
وليس الإقرار داخلا فيها .
( وإذا قبض أحد الشريكين من