يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره ( ولا ) أن ( يشارك فيه ) أي في مال الشركة ( ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ) لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس هو من التجارة المأذون فيها .
( ولا أن يأخذ به ) أي بمال الشركة ( سفتجة ) بفتح السين والتاء ذكره في حاشيته .
( بأن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ) بتلك البلد لأن فيها خطرا ( ولا يعطيها ) أي السفتجة ( بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ) المال ( إلا بإذن شريكه فيهن ) أي فيما ذكر من هذه المسائل لأنه ليس من التجارة المأذون فيها .
وهو راجع للكتابة وما بعدها .
( ويملك ) الشريك ( البيع نساء ) أي إلى أجل معلوم لأنه من عادة التجار .
ومهما فات من الثمن لم يلزمه ضمانه .
إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه .
قاله في المغني في المضارب .
( ويملك الإيداع ) لأنه عادة التجار ( و ) يملك ( الرهن والارتهان ) لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما .
فكذا ما يراد لهما ( لحاجة فيهن ) أي في الإيداع والرهن والارتهان .
ولا فرق بين من يلي العقد وغيره ( و ) لشريك ( عزل وكيل وكله هو أو ) وكله ( شريكه ) لأنه وكيل وكيله ( وليس له أن يبضع .
وهو ) أي الإبضاع في الأصل طائفة من المال تبعث للتجارة قاله الجوهري .
والمراد ( أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه ) لما فيه من الغرر .
( وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله ) من العمل ( بنفسه ) كالوكيل .
وعلم منه أن له التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجزه .
( وهو ) أي شريك العنان ( كمضارب فيما له ) فعله ( و ) فيما يجب ( عليه ) فعله ( وفيما يمنع ) المضارب ( منه ) لتساويهما في الحكم .
( وله ) أي الشريك ( السفر مع الأمن ) أي أمن البلد والطريق كولي اليتيم .
( فلو سافر والغالب العطب ضمن ) لتفريطه ( وكذا ) لو سافر ( فيما ليس الغالب السلامة فيه ) ولو استوى الأمران لتفريطه ( ومثله ولي يتيم ) ومضارب ( وإن لم يعلما ) أي الشريك وولي اليتيم .
ومثله المضارب ( بخوفه ) أي البلد أو الطريق ( أو ) لم يعلما ( بفلس مشتر لم يضمنا ) ما فات بذلك لأنهما لا يعدان مفرطين .
( وإن علم ) الشريك ( عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه ضمنه ) أي المال ( لتعريضه ) أي الشريك المال ( للآخذ وليس له ) أي الشريك ( أن يستدين على مال الشركة ) لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك