مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك .
$ فصل ( و ) يجوز ( لكل منهما ) أي من الشريكين ( أن يبيع ويشتري $ مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ) لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل .
فملك ذلك كالوكيل ( ويقبض ) ثمنا ومثمنا ( ويقبض ) ذلك لأنه مؤتمن في ذلك فملكها بخلاف الوكيل في قبض الثمن .
فإنه قد لا يأمنه .
( ويطالب بالدين ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه كالوكيل في قبض الدين .
( و ) لكل منهما أن ( يحيل ويحتال ) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما ( ويؤجر ويستأجر ) من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع .
وله المطالبة بالأجر لهما ودفعه عليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد .
( و ) لكل منهما أن ( يرد بالعيب للحظ فيما وليه ) من البيع ( أو وليه صاحبه ) لأن الوكيل يرد فالشريك أولى ( ولو رضي ) به ( شريكه .
و ) له أن ( يقربه ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به .
( و ) له أن ( يقابل ) لأن الحظ قد يكون فيها .
قال في المبدع وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن كانت بيعا فقد أذن له فيه .
وإن كانت فسخا فكالرد بالعيب .
( و ) له أن ( يقر بالثمن وببعضه وبأجرة المنادي والحمال ونحوه .
ويأتي قريبا ) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب .
( و ) له أن يفعل ( كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة .
( وإن ردت السلعة عليه ) أي الشريك ( بعيب فله أن يقبلها ) ويرد الثمن ( و ) له أن ( يعطي الأرش أو يحط من ثمنه ) لأجل العيب ( أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ) لأنه عادة التجارة ( وليس له ) أي لأحدهما ( أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه .
والشركة تنعقد على التجارة وليست منها .
( ولا ) أن ( يزوجه ) لما ذكرنا سيما وتزويج العبد ضرر محض .
( ولا ) أن ( يعتقه ولو بمال ولا يهبه ) لكن نقل حنبل يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ( ولا ) أن ( يقرض ) ظاهره ولو برهن ( ولا يحابي ) فيبيع بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها .
( ولا ) أن ( يضارب بالمال ) لأن ذلك