من شرطت له ( أو ) شرطا لأحدهما ( ربح أحد الثوبين أو ) ربح ( إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر ) بعينه ( أو ) في ( عام بعينه ) لم يصحا لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح .
وهو مخالف لموضوع الشركة ( أو ) شرطا لأحدهما ( جزءا وعشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم ) ونحوها لم يصحا .
كما لو شرط له مثل ما شرط لزيد في شركة أخرى وهما لا يعلمانه .
( أو دفع إليه ألفا مضاربة وقال ) الدافع ( لك ربح نصفه .
لم يصح العقد ) لما تقدم ( وكذا مساقاة ومزارعة ) قياسا على الشركة .
فيعتبر لصحتها تسمية جزء مشاع معلوم للعامل .
ويأتي في بابه مفصلا .
( ولا يشترط ) في شركة عنان ( خلط المالين ) لأنه عقد يقصد به الربح .
فلم يشترط فيه ذلك كالمضاربة ولأنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة .
( ولا ) يشترط أيضا ( اتفاقهما ) أي المالين ( قدرا و ) لا ( جنسا و ) لا ( صفة ) لأنهما أثمان .
فصحت الشركة فيهما كالمتفقين .
( فلو نما أحدهما ) أي المالين ( قبل الخلط أو خسر ) أحدهما قبل الخلط ( ف ) النماء ( لهما و ) الخسران ( عليهما ) لأن المال صار مختلطا بمجرد العقد كما تقدم .
( ولو أخرج أحدهما ) مائتين أي الشريكين ( دراهم و ) أخرج ( الآخر دنانير أو ) أخرج ( أحدهما مائة و ) أخرج ( الآخر مائتين أو ) أخرج ( أحدهما ) دراهم ( ناصرية ) أي ضرب الناصر محمد بن قلاوون .
( و ) أخرج ( الآخر ) دراهم ( ظاهرية ) نسبة للظاهر بيبرس .
( صح ) العقد لما تقدم ( وعند التراجع ) بعد فسخ الشركة ( يرجعان بما أخرجاه ) أي يأخذ كل منهما مثل ما أخرجه قدرا وجنسا وصفة ( وما بقي فربح .
وما يشتريه كل منهما ) أي الشريكين ( بعد عقد الشركة ف ) هو ( بينهما ) مشترك حيث لم ينوه لنفسه لأن العقد وقع على ذلك ولأنه أمينه ووكيله .
( وأما ما يشتريه ) أحدهما ( لنفسه فهو له ) خاصة ( والقول قوله في ذلك ) أي أنه اشتراه للشركة أو لنفسه لأنه أعلم بنيته .
( وإن تلف أحد المالين ) أو بعضه ( ولو قبل الخلط .
ف ) التالف ( من ضمانهما ) معا لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار فكذا الشركة .
احتج به أحمد قاله الشيخ تقي الدين .
( والوضيعة ) أي الخسران ولو في أحد المالين قبل الخلط عليهما .
( على قدر المال ) بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو