( ومنها ) أي شروط الشركة ( أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ) لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال .
والناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير .
( فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو ) كان العرض ( مثليا ) كبر وحرير لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه .
فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه .
( ولا ) تصح الشركة ولا المضاربة .
( بقيمته ) أي العرض لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح .
وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع .
( ولا ) تصح شركة العنان ولا المضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي اشترى به ) لأنه معدوم حال العقد .
وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع .
( ولا ) تصح شركة عنان ولا مضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض .
( الذي سيباع به ) لأنه معدوم .
ولا يملكه إلا بعد البيع .
( ولا ) تصح شركة عنان ومضاربة ( بمغشوش ) من النقدين غشا ( كثيرا ) عرفا لأنه لا ينضبط غشه .
فلا يتأتى رد مثله لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض .
( ولا فلوس ولو نافقة ) لأنها عروض .
( ولا نقرة وهي التي لم تضرب ) لأن قيمتها تزيد وتنقص .
فأشبهت العروض .
( ولا أثر هنا ) أي في شركة العنان والمضاربة ( و ) لا ( في الربا وغيره ) كالصرف والقرض ( لغش يسير لمصلحة كحبة فضة ونحوها في دينار ) لأنه لا يمكن التحرز منه .
( ومنها ) أي شروط شركة عنان ومضاربة ( أن يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما .
كنصف أو ثلث أو غيرهما ) لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط .
فلم يكن بد من اشتراطه .
( سواء شرطا لكل واحد ) منهما ( على قدر ماله من الربح أو ) شرطا ( أقل ) منه ( أو أكثر ) لأن الربح مستحق بالعمل .
وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه .
فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب ( فإن قالا الربح بيننا تناصفاه ) لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح فاقتضت التسوية .
كقوله هذه الدار بيني وبينك .
( وإن لم يذكراه ) أي الربح لم يصح لأنه المقصود من الشركة .
فلا يجوز الإخلال به .
( أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا ) كحظ أو جزء ونصيب لم يصحا لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب .
( أو ) شرطا فيهما لأحدهما .
( دراهم معلومة ) لم يصحا لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال وقد يربح كثيرا فيتضرر