يلزمه الدفع مع ( الإنكار ) أنه مات أو أنه وارثه لا وارث له غيره ( ويلزمه ) أي الغريم ( اليمين مع الإنكار أنه لا يعلم صحة ما قاله ) لأنه حلف على نفي فعل الغير ( عينا كان ) الحق ( أو دينا وديعة ) كانت العين ( أو غيرها ) من عارية ومضاربة ونحوهما .
( ومن طلب منه حق ) من دين أو عين ( وامتنع ) المطلوب منه ( من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه ) أي المطلوب منه ( بغير بينة لم يلزم القابض الإشهاد ) ولم يجز للمطلوب منه التأخير لذلك لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله لأنه متى ادعى عليه قال لا يستحق علي شيئا .
ويقبل قوله مع يمينه .
( وإن كان الحق ثبت ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل بغير جعل ) والوصي بغير جعل .
( فكذلك ) لا يلزم القابض الإشهاد على نفسه بالقبض ولا للمطلوب منه التأخير لذلك لما تقدم .
( وإن كان ) من عليه الحق ( ممن لا يقبل قوله في الرد أو ) كان ممن هو ( مختلف في قبول قوله ) في الرد ( كالغاصب والمستعير ) والمقترض ( والمرتهن ) والوصي والوكيل بجعل وكل من قبض العين لحظ نفسه .
( لم يلزمه تسليم ما قبله ) من دين أو عين ( إلا بالإشهاد ) على القابض بالقبض .
لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( ومتى شهد ) القابض ( على نفسه بالقبض .
لم يلزم ) القابض ( تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق ) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها .
وكذا من باع عقارا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري .
( وتقدم بعضه في الرهن .
وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان أو ) شهد ( شاهد ) بها ( وحلف ) مدعي الوكالة ( معه ثبت ذلك .
إن كانت الوكالة في المال ) أو ما يقصد به المال لأن الوسائل لها حكم المقاصد .
( ومن أخبر بوكالة وظن صدقه ) أي صدق مخبره ( تصرف ) اعتمادا على غلبة ظنه ( و ) إذا تصرف وأنكر المخبر عنه ( ضمن ) الوكيل ما فات بتصرفه إن لم تثبت وكالته لتبين أ نه تصرف بغير حق .
$ كتاب الشركة $ بوزن سرقة وتمرة ونعمة .
وهي جائزة بالإجماع لقوله تعالى ! < وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض > !