الآية والخلطاء هم الشركاء .
لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه .
فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وإسناده ثقات .
( وهي ) نوعان ( اجتماع في استحقاق أو ) اجتماع في ( تصرف ف ) النوع ( الأول شركة في المال ) كاثنين ملكا عينا بمنافعها بإرث أو شراء أو هبة ونحوها أو ملكا الرقبة دون المنفعة أو بالعكس .
ويلحق بذلك ما إذا اشتركا في حق الرقبة كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة فإنه يحد لهما حدا واحدا ويأتي .
( و ) النوع ( الثاني شركة عقود وهو المراد هنا ) بالترجمة ( وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل ) وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته ونحوها ويأتي في الوليمة .
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته .
لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث .
( و ) تكره ( مشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه ) ممن يعبد غير الله تعالى .
وظاهره ولو كان المسلم يلي التصرف .
قال أحمد في المجوسي ما أحب مخالطته ومعاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا ( وكذا ) تكره ( مشاركة كتابي ولو غير ذمي لأنه يعمل بالربا إلا أن يلي المسلم التصرف ) فلا تكره للأمن من الربا .
ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء .
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم .
( وهي ) أي شركة العقود ( خمسة أقسام .
لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف ) لأنها عقد على تصرف في مال .
فلم تصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع .
( أحدها شركة العنان ) بكسر العين .
سميت بذلك لأن الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير .
وقال الفراء مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت لأن كل واحد منهما قد عن أي عرض له مشاركة صاحبه .
وقيل من عانه إذا عارضه فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله .
قال في المبدع وقوله في الشرح أنه راجع إلى قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في الشرح هو في المغني أيضا وهي جائزة إجماعا ذكره ابن المنذر وإن اختلف في