وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وأن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه ) أي الموكل أو أبواه وابنه ( لم تقبل شهادتهما ) لأنها شهادة فرع لأصله وبالعكس ( وإن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده أو ابنا سيده أو أبواه لم تقبل ) شهادتهما لأنها شهادة مالك لرقيقه أو شهادة فرع أو أصل لرقيق أصله أو فرعه ( وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ) يعني قال أحدهما أنه وكل الآخر .
( ولم يسمعه ) أي الإقرار ( شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكل وحضر الوكيل .
فقدم خصما لموكله .
وقال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ) في غير تعديل وجرح .
ويأتي في القضاء يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه .
وإن لم يسمعه معه غيره لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارا لأنه لم يظهر حقا عليه وإنما هو إشهاد فليس مما يأتي .
( ولو حضر رجل ) قاضيا ( وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره ) الوكيل .
( فأقام ) المدعي ( بينة بما ادعاه ) من الدين ( حلفه الحاكم ) على رواية تأتي في القضاء استظهارا .
( وحكم له بالمال ) ويأتي أنه لا يحلف مع البينة التامة ( فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة ) لم يؤثر في الحكم أو حضر .
( وادعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم ) لأن القضاء على الغائب صحيح .
وإن لم يكن وكيل ( وإن ادعى ) إنسان ( أن صاحب الحق ) أي الدين ( أحاله به ) على الغريم ( فكدعوى وكالة و ) دعوى ( وصية على ما تقدم ) فإن صدقه لم يلزم الدفع إليه .
وإن كذبه لم يستحلف لأن الدفع إليه غير مبرىء .
لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فهو كدعوى الوكالة والوصية .
وعنه يلزمه الدفع إليه لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث .
ورد بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقا والدفع إليه مبرىء .
فإنه أقر أن لا حق لسواه بخلافه هنا .
فإلحاقه بالوكيل أولى .
وتقبل بينة المحال عليه على المحيل فلا يطالبه .
وتعاد لغائب محتال بعد دعواه .
فيقضي له بها إذن قاله في المبدع .
وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعي ما ادعاه بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقا .
صدقه أو لا .
تلف في يده أو لا لأنه قبضه على أنه مضمون عليه .
( وإن ادعى ) إنسان ( أنه ) أي رب الحق ( مات وأنا وارثه لا وارث له غيري .
لزمه ) أي الغريم ( الدفع إليه مع التصديق ) لأنه مقر له بالحق وأنه يبرأ بهذا الدفع فلزمه كما لو جاء صاحب الحق .
و ( لا )