أي الموكل لما تقدم ( ولا ) يقبل ( قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه ) بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل دفعته إلى زيد وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي .
قال في الفروع فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته .
وذكره الآمدي البغدادي انتهى .
وفي القواعد يقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه .
واختاره أبو الحسن التميمي .
( وكذا ) لا يقبل ( قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه ) جزم به في الرعاية الكبرى .
فائدة الوكيل في الضبط مثل من وكل رجلا في كتابة ماله وما عليه كأهل الديوان قوله أولى بالقبول من وكيل التصرف لأنه مؤتمن على نفس الأخبار بما له وبما عليه .
ونظيره إقرار كتاب الأموال وكتاب السلطان بما على بيت المال وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق من ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك .
فإن هؤلاء لا يخرجون عن وكالة أو ولاية ذكره في الاختيارات .
( ومن ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه .
لم يقبل ) قوله ( إلا ببينة تشهد ب ) وجود ( الحادث في تلك الناحية ) لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه .
( ثم يقبل قوله ) أي من ذكر من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع ( في التلف ) بيمينه بخلاف ما لو ادعى أحدهم التلف وأطلق أو أسنده إلى أمر خفي كنحو سرقة .
( وتقدم ) ذلك ( في الرهن ) مفصلا ( ولا ضمان ) على وكيل ( بشرط ) بأن قال له وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك .
فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه لأنه أمين .
والشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد .
( وإن قال وكيل أو مضارب ) لرب المال ( أذنت لي في البيع نساء ) أي إلى أجل ( أو ) قال أذنت لي ( في الشراء بكذا أو ) قال وكيل ( أذنت لي في البيع بغير نقد البلد .
فأنكره ) الموكل ( أو قال ) الوكيل ( وكلتني في شراء عبد فقال ) الموكل ( بل ) وكلتك ( في شراء أمة ) فقول وكيل ( أو اختلفا ) أي الوكيل والمضارب مع رب المال ( في صفة الإذن ) في الوكالة أو المضاربة ( فقولهما ) أي الوكيل والمضارب بيمينهما لأنهما أمينان في التصرف فقبل قولهما كالخياط .
( ولو وكله في بيع )