أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فإنه لا يضمنه .
نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري .
ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين .
( فلو قال ) الوكيل ( بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فأنكره ) أي البيع ( الموكل أو قال ) الموكل ( بعته ولم تقبض شيئا ) فقول الوكيل بيمينه .
لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع .
( أو اختلفا ) أي الوكيل والموكل ( في تعديه أو تفريطه في الحفظ أو ) اختلفا في ( مخالفة ) الوكيل ( أمر موكله ) فقول وكيل بيمينه لأن الأصل براءته .
فدعوى التعدي والتفريط ( مثل أن يدعي ) الموكل ( أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست الثوب ) ونحو ذلك .
( أو ) قال الموكل للوكيل ( أمرتك برد المال فلم تفعل ) ذلك ( أو يدعي ) الوكيل ( الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك ) وأنكره الموكل ( فقول وكيل مع يمينه ) لأنه أمين ( وكذا ) أي كالوكيل في ذلك ( كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة .
كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر ) والمودع .
يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي .
( ويقبل إقراره ) أي الوكيل ( بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ) لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ( ولو ) كان وكل ( في عقد نكاح ) وأقر بالعقد قبل منه كغيره ( ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال ) الوكيل ( اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فقول الوكيل ) لأنه أمين وأدرى بما عقد عليه ( وإن اختلفا في رد عين ) وكل فيها ( أو ) في رد ( ثمنها إلى موكل .
فقول وكيل مع يمينه إن كان ) الوكيل ( متبرعا ) بعمله .
لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه كالوصي والمودع المتبرع .
( وكذا وصي وعامل وقف وناظره ) إذا كانوا ( متبرعين ) فالقول قولهم بيمينهم ( لا ) إن كانوا ( بجعل فيهن ) أي في مسائل دعوى الوكيل والوصي وعامل الوقف وناظره إذا ادعوا رد العين .
( وأجير ومستأجر ) ونحوه من كل من قبض العين لحظه .
فلا تقبل دعواه الرد وتقدم في الرهن كالمستعير ( ولا يقبل قول وكيل في رده ) أي ما ذكر من العين أو الثمن ( إلى ورثة موكل ) لأنهم لم يأتمنوه .
( ولا ) يقبل قول ( ورثة وكيل في دفعه إلى موكل ) لأنه لم يأتمنهم ( أو ) أي ولا يقبل قول ورثة الوكيل في الرد إلى ( ورثته )