نحو ( عبد فباعه ) الوكيل ( نسيئة .
فقال الموكل ما أذنت ) لك ( في بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل والمشتري ) في ذلك ( فسد البيع ) للمخالفة ( وله ) أي الموكل ( مطالبة من شاء منهما ) أي الوكيل والمشتري ( بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف ) أما طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ماله .
وأما المشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق .
والقرار على المشتري .
( فإن أخذ ) الموكل ( القيمة من الوكيل رجع ) الوكيل ( على المشتري بها ) أي بالقيمة لحصول التلف في يده .
( وإن أخذها ) أي أخذ الموكل القيمة ( من المشتري لم يرجع ) المشتري ( على أحد ) بها لاستقرارها عليه ( وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع ) حيث جاز له كما يعلم مما سبق ( فهو أمانة في يده .
لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه ) إذا تلف ( بتأخيره ) كالوديعة بخلاف الثوب الذي أطارته الريح إلى داره كالوديعة لأن الوكيل مأذون به في القبض صريحا أو ضمنا بخلاف صاحب الدار .
( فإن أخر ) الوكيل ( رده ) أي الثمن ( بعد طلبه ) أي الموكل الثمن ( مع إمكانه ) أي الرد ( فتلف ) الثمن ( ضمنه ) الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب وتمكنه منه .
وإن تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه لا يعد مفرطا .
( وإن ) طلب الموكل الثمن من الوكيل و ( وعده ) الوكيل ( رده ثم ادعى ) الوكيل ( أني كنت رددته قبل طلبه ) أي الموكل .
( أو أنه ) أي الثمن ( كان تلف ) قبل طلبه ( لم يقبل قوله ) لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم يقبل .
( ولو ) كان ( ببينة ) أقامها الوكيل لأن وعده برده يتضمن تكذيبها .
( وإن صدقه الموكل ) في أنه كان رده أو تلف ( برىء ) الوكيل لاعتراف رب الحق ببراءته .
( وإن لم يعده ) أي يعد الوكيل الموكل ( برده ) أي الثمن ( لكن منعه ) الوكيل ( أو مطله ) بالثمن ( مع إمكانه ثم ادعى الرد أو التلف .
لم يقبل قوله ) لأنه صار كالغاصب .
فلا يبرأ بدعواه ذلك لكن في دعوى التلف يقبل منه ويغرم القيمة كالغاصب .
( إلا ) أن يدعي الوكيل ذلك ( ببينة ) فيعمل ببينته .
ويبرأ إذا شهدت بالرد مطلقا أو بالتلف قبل المنع أو المطل .
وإلا ضمن كالوديع ويأتي ( وإن أنكر ) الوكيل ( قبض المال ثم ثبت ) القبض ( ببينة أو اعتراف ) الوكيل به ( فادعى ) الوكيل ( الرد أو التلف لم يقبل ) قوله ( ولو أقام ) بالرد أو التلف ( بينة ) لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء .
( فإن كان جحوده ) أي جحود الوكيل القبض بقوله ( إنك لا تستحق علي شيئا أو ) بقوله ( ما لك عندي شيء ) أو نحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء