يضمنه ) أي الثوب لأنه لم يعد مفرطا بل التفريط من الموكل .
( وإن أطلق المالك ) ولم يعين قصارا ( ودفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه .
ضمنه الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو ) في شراء ( طعام ) شراء ( بر فقط ) لأن الحنطة هي البر والطعام هو البر أيضا .
لكن هذا عرف العراق سابقا .
و ( لا ) يملك شراء ( دقيقه ) لأن اللفظ لا يتناوله ولا العرف .
( وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد ) الوكيل ( لم يضمن ) الوكيل ( إذا أنكر المودع ) الإيداع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف .
فلم يكن مفرطا في عدم الإشهاد .
فإن قال الوكيل دفعت المال إلى المودع فأنكر قبل قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه .
ذكره في المبدع وشرح المنتهى .
( وإن وكل ) مدين ( مودعا أو غيره في قضاء دين ) عنه ( ولم يأمره ) الموكل ( بإشهاد قضاه ) الوكيل ( في غيبته ) أي الموكل ( ولم يشهد ) على القضاء .
( فأنكر الغريم ضمن الوكيل ) لأنه مفرط حيث لم يشهد .
( قال القاضي وغيره ) من الأصحاب ( سواء صدقه الموكل ) في القضاء ( أو كذبه ) لأنه إنما أذن في قضاء مبرىء .
ولم يوجد ( كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل ) أي يشهد فيضمن لمخالفته .
( إلا أن يقضيه ) الوكيل ( بحضرة الموكل ) فإنه لا يضمن لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة .
( أو ) إلا أن ( يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في القضاء بغير إشهاد ) فلا يضمن لأنه ممتثل فلا ينسب إليه تفريط .
( وإن ) أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه .
لعدم تفريطه .
وإن أشهد بينة فيها خلاف فوجهان .
فإن ( قال ) الوكيل ( أشهدت فماتوا ) أي الشهود أو غابوا ( أو ) قال الوكيل للموكل ( أذنت فيه ) أي القضاء ( بلا بينة أو ) قال الوكيل للموكل ( قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ) ذلك ( فقوله ) أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك وتقدم في الضمان والقول في الرهن ونحوه .
$ فصل ( والوكيل أمين لا ضمان عليه $ فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف .
فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع ( سواء كان بجعل أم لا ) حتى لو كان له دين ولآخر عليه دين فوكله في قبض دينه وأذن له