لكن لو لم يقل حالا تعين أيضا الحال .
فلا فائدة له إلا التوكيد .
( ولا أن يبيع ) الوكيل ( بعرض ) كثوب وفلوس ( ولا نفع ) كسكنى دار وخدمة عبد ( مع الإطلاق ) بأن قال له بع هذا .
فلا يبيعه بعرض ولا نفع .
لأن عقد الوكالة لم يقتضه .
لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها عملا بالعرف .
والفرق بين الوكيل والمضارب حيث يبيع نساء وبعرض أن المقصود في المضاربة الربح .
وهو في النساء ونحوه أكثر ولا يتعين ذلك في الوكالة بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة فيفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه بخلاف الوكالة .
وإن عين له شيئا تعين ولم يجز مخالفته لأنه متصرف بإذنه ( وليس لوكيل في بيع تقليبه ) أي المبيع ( على مشتر إلا بحضرته ) أي الموكل لأن الوكالة لا تقتضيه .
( وإلا ) بأن أعطاه الوكيل لمن يريد الشراء ليقلبه وغاب به عن الوكيل ( ضمن ) الوكيل المبيع إن تلف لتعديه بدفعه له .
( ولا ) لوكيل ( بيعه ببلد آخر .
فيضمن ) إن فعل لعدم تضمن الإذن لذلك .
( ويصح ) البيع لما تقدم أن التعدي لا يبطلها .
( و ) إن نقل المبيع إلى بلد آخر وباعه به ( مع مؤنة نقل ) للمبيع ( لا ) يصح البيع لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة وأنه يتصرف لنفسه ذكره في شرح المنتهى من عنده ( وليس له ) أي الوكيل ( العقد مع فقير ) لا يقدر على الثمن ( ولا ) مع ( قاطع طريق ) لما فيه من إضرار الموكل ( إلا إن يأمره ) الموكل بذلك ( وإن باع هو ) أي وكيل ( ومضارب بدون ثمن المثل ) إن لم يقدر له ثمنا ( أو ) باع ( بأنقص مما قدره له ) الموكل أو رب المال ( صح ) البيع لأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض ( وضمنا ) أي الوكيل والمضارب ( النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة ) لأن فيه جمعا بين حظ المشتري بعدم الفسخ وحظ البائع فوجب التضمين وأما الوكيل فلا يعتبر حظه لأنه مفرط .
( فأما ما يتغابن الناس بمثله ) عادة ( كالدرهم في العشرة فمعفو عنه ) لا يضمنه الوكيل ولا المضارب لأنه لا يمكن التحرز منه .
( إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن ) للوكيل ( ويضمن ) الوكيل والمضارب ( الكل ) أي كل النقض .
ولو كان يتغابن به عادة ( في المقدر فإن قال بعه بعشرة .
وباعه بتسعة ضمن الواحد ) لمخالفته ( ولا يضمن عبد ) باع بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له سيده ( لسيده ) لأنه لا يثبت له على عبده الدين .
( ولا ) يضمن