النكاح ( و ) مثله أيضا ( دعوى ) إذا وكلاه فيها فيدعي عن أحدهما .
ويجيب عن الآخر ويقيم حجة كل واحد منهما .
وقال الأزجي في الدعوى الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد .
( ويصح بيعه ) أي الوكيل في البيع ( لإخوته وأقاربه ) كعمه وابني أخيه وعمه .
وقال في الإنصاف قلت وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح ( لا ) بيعه ( لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم ) كزوجته وسائر من ترد شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه .
ولذلك لا تقبل شهادته لهم .
( إلا بإذن ) الموكل فيجوز لانتفاء التهمة .
قلت والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق .
( وكذا ) أي كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه ( حاكم وأمينه ووصي وناظر ) وقف .
فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه .
وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع .
وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد يحتمل أوجها .
منها الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا منهم البرهان بن مفلح .
والثاني تصح بأجرة المثل فقط .
والثالث لا تصح مطلقا .
وهو الذي أفتى به بعض إخواننا .
والمختار من ذلك الثاني انتهى كلامه ملخصا .
والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة .
( و ) كذا ( مضارب وشريك عنان ووجوه ) وكذا عامل بيت المال ونحوه .
والإجارة كالبيع فيما سبق .
لأنها نوع منه .
$ فصل ( ولا يصح أن يبيع ) الوكيل ( نساء ) $ أي بثمن مؤجل ( ولا ) أن يبيع ( بغير نقد البلد ) لأن الأصل في البيع الحلول .
واطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد .
ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد ( ولا ) أن يبيع ( بغير غالبه ) رواجا ( إن كان فيه ) أي البلد ( نقود .
فإن تساوت ) النقود رواجا ( فبالأصلح ) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق ( هذا إذا لم يبين الموكل نقدا .
فإن عينه أو قال ) بع بكذا ( حالا تعين ) ما عينه الموكل كتعيينه إياه