( صبي ) باع كذلك ( لنفسه ) لأن الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه ( ويصح البيع ) من العبد والصبي بأنقص كالوكيل .
( ولو حضر من يزيد ) في المبيع ( على ثمن مثل .
لم يجز ) للوكيل ولا للمضارب ( بيعه به ) أي بثمن المثل لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكل .
فإن خالف وباع فمقتضى ما سبق يصح البيع .
وظاهر كلامهم ولا ضمان ولم أره مصرحا به .
( فإن باع ) الوكيل أو المضارب ( بثمن المثل ) أو أكثر ( فحضر من يزيد ) في الثمن ( في مدة خيار ) مجلس أو شرط ( لم يلزمه ) أي الوكيل أو المضارب ( فسخ ) البيع .
لأن الزيادة منهي عنها والدافع لها قد لا يثبت عليها .
وتقدم في الحجر أن أمين الحاكم إذا باع مال المفلس وحضر من يزيد يلزمه الفسخ في مدة الخيار وبعدها يستحب له سؤال المشتري الإقالة .
( وإذا باع ) وكيل أو مضارب ( بأكثر منه ) أي من ثمن المثل أو المقدر ( صح ) البيع ( سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به ) الموكل أو رب المال ( أو لم تكن ) الزيادة من جنسه لأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرا زيادة تنفعه ولا تضره والعرف يقتضيه .
أشبه ما لو وكله في الشراء فاشتراه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له .
( و ) إن قال الموكل ( بعه بدرهم فباعه بدينار أو ) قال ( اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح ) البيع والشراء ( لأنه مأذون فيه عرفا ) فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار .
ومن رضي ببذل دينار رضي مكانه بدرهم .
قال في المبدع وإن اختلط الدرهم بآخر عمل بظنه .
ويقبل قوله حكما ذكره القاضي .
و ( لا ) يصح البيع إذا قال بعه بدرهم .
( إن باعه بثوب يساوي دينارا ) لمخالفة موكله .
والعرف لا يقتضيه .
( وإن قال ) الموكل ( بعه بمائة درهم فباعه ) الوكيل ( بمائة ثوب قيمتها ) أي الثياب ( أكثر من الدراهم ) لم يصح البيع للمخالفة ( أو ) قال بعه بمائة درهم فباعه ( بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح ) البيع .
ولو زادت قيمة الثياب للمخالفة في الجنس .
( وإن قال ) الموكل ( اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه ) الوكيل ( لم يجز ) أي لم يصح الشراء للمخالفة لنصه .
وصريح قوله مقدم على دلالة العرف .
( وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين .
صح شراؤه بما بينهما ) أي بين المائة والخمسين بأن اشتراه بستين مثلا لأن إذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن .
( و ) كذا لو اشتراه ( بدون الخمسين )