ينافيها .
( وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله ) أي الوكيل ( به ) أي بموت موكله أو عزله لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه .
فصح بغير علمه كالطلاق .
( فيضمن ) الوكيل ( إن تصرف ) بعد موت موكله أو عزله ( لبطلان تصرفه إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص ) من أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما .
( ولا يقبل قوله ) أي الموكل ( أنه كان عزله ) أي الوكيل قبل تصرفه لتعلق الحق بثالث ( بلا بينة ) فإن أقام بينة عمل بها ( ويقبل قوله ) أي الموكل ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله ) الزكاة ( إلى الساعي ) لأنها عبادة فقبل قوله فيها .
( وتؤخذ ) الزكاة ( منه ) أي من الساعي ( إن كانت ) الزكاة ( بيده ) أي الساعي وترد لربها .
( وإلا ) تكن بيد الساعي بأن تلفت أو أعطاها لمستحقيها ( فلا ) تؤخذ منه .
وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة .
( ولا ينعزل مودع قبل علمه ) بموت المودع أو عزله .
فيما بيده أمانة .
( ولو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا .
فقال نعم ثم قال لآخر ) فقال له اشتره بيننا قال ( نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول .
ويكون ذلك ) الذي اشتراه ( له ) أي للوكيل ( وللثاني ) نصفين لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول .
( وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله ) أي الشريك أو رب المال ( قبل العلم ) بعزله كالوكيل .
( ومتى صح العزل في الكل ) أي في الوكالة والشركة والمضاربة ( كان ما بيده ) أي الوكيل والشريك والمضارب ( أمانة ) لا يضمنه إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف .
وأما ما تلف بتصرفه فيضمنه كما سبق .
( وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والرهن إذا انتهت ) بأن كانت مغياة بمدة وانقضت .
( أو انفسخت ) بموت أو عزل حيث أمكن فإنها تكون أمانة .
( و ) كذلك ( الهبة ) للولد ( إذا رجع فيها الأب ) فهي أمانة ما دامت بيد ولده .
( ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل أنه ) كان ( رجع قبل طلاق وكيله ) .
ويأتي هناك أيضا حكم دعوى ( عتقه ورهنه ) ما وكل في بيعه قبل بيع وكيله له ( وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك ) الوكيل ( التصرف أبدا ما لم تنفسخ ) الوكالة لأنه مقتضى اللفظ ( ويحصل فسخها ) أي الوكالة ( بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو عزلتك عنها أو ينهاه ) الموكل ( عن فعل ما أمره به