أي كما تبطل الوكالة بتلفه ( كما إذا دفع ) الموكل ( إليه دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار ) وتصرف فيه لنفسه بطلت الوكالة .
( و ) لو ( عزل دينارا عوضه واشترى به ) الوكيل ( فيصير كالشراء له ) أي للموكل ( من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله ) الوكيل ( عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا ) ولم يسمه في العقد ( وقف ) الشراء ( على إجازته .
فإن أجازه ) الموكل ( صح ) الشراء له كما تقدم في البيع ( ولزمه الثمن وإلا ) بأن لم يجزه الموكل ( لزم ) البيع ( الوكيل ) فيؤدي ثمنه .
( وتبطل ) الوكالة ( بردة موكل ) لعدم صحة تصرفه في ماله .
وفي الشرح لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه و ( لا ) تبطل بردة ( وكيل ولو لحق ) الوكيل ( بدار حرب ) لأن ردته لا تؤثر في تصرفه .
وإنما تؤثر في ماله .
( إلا فيما ينافيها ) أي إلا إذا وكل في تصرف ينافي الردة كإيجاب أو قبول نكاح مسلمة .
( ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه ) أي الكافر ( فيه ) من بيع أو نحوه ( ذميا كان ) الوكيل ( أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا ) لأن العدالة غير معتبرة فيه .
فكذلك الدين كالبيع .
( وإن وكله ) أي وكل إنسان آخر ( في طلاق امرأته فوطئها ) الموكل ( أو قبلها ونحوه ) كمباشرتها دون فرج بطلت الوكالة لأن ذلك دليل رجوعه .
وجزم في المنتهى بأنها لا تبطل بالقبلة ( أو ) وكل ( في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت ) الوكالة بذلك لأنه دليل رجوعه .
( ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه و ) لا ( هبته و ) لا ( كتابته و ) لا ( إباقه ) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يمنع استدامتها .
( وكذا إن وكل ) إنسان ( عبد غيره فأعتقه السيد أو باعه ) أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد لما سبق .
( لكن في صورة البيع ) والهبة ( إن رضي المشتري ) أو المتهب ( ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري ) أو المتهب ( الموكل ) فالوكالة باقية ( وإلا ) بأن لم يرض المشتري أو المتهب ببقاء العبد على الوكالة ( بطلت ) الوكالة لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه .
وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكل من مالكه .
فلا بطلان لأن ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء .
( ولا تبطل ) الوكالة ( بطلاق امرأة ) وكلها زوجها أو غيره ( ولا بجحود الوكالة من أحدهما ) أي الوكيل والموكل ( ولا ) تبطل ( بسكناه ) أي الموكل ( داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه ) لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا