وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله و ) الألفاظ ( المؤدية معناه ) أي معنى العزل ( أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما ذكرنا أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة كوطء امرأته بعد توكيله في طلاقها ) ونحو ذلك مما تقدم .
$ فصل ( وحقوق العقد ) $ كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه ( متعلقة بالموكل لأن الملك ينتقل إليه ) أي الموكل ( ابتداء ولا يدخل ) المبيع ( في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيل عليه ) لأنه لم يملكه .
وكذا لو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر واشتراه بالوكالة .
لم يعتق على الوكيل .
( ولا يطالب ) الوكيل ( في الشراء بالثمن ولا ) يطالب الوكيل ( في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة به .
وفي المغني والشرح وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن .
وقاله المجد وابن نصر الله .
وقال الشيخ تقي الدين فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار .
فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان .
وظاهر المذهب يضمنه فيحمل كلام المصنف على الثمن المعين .
( ولو وكل مسلم ذميا ) أو معاهدا أو حربيا ( في شراء خمر أو خنزير ) أو نحوهما ( لم يصح التوكيل ) لأن شراء المسلم لذلك لا يصح فتوكيله فيه كذلك .
( ولا ) يصح ( الشراء ) لما سبق .
( ولا يصح إقرار الوكيل على موكله ) بغير ما وكل فيه لأنه إقرار على غيره كالأجنبي .
( لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه ) أي الوكيل ( عنه ) أي عن موكله ( ولا الإبراء ) أي إبراء الوكيل ( عنه ) أي عن موكله ( إلا أن يصرح ) الموكل ( بذكر ذلك ) للوكيل ( في توكيله ) فيملك كسائر ما يوكل فيه .
( ويرد الموكل ) المبيع ( بعيب ) أو تدليس أو غبن ونحوه ( ويضمن ) الموكل ( العهدة ) إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ( ونحو ذلك ) من سائر ما يتعلق بالعقد لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الوكيل .
( وإذا وكل ) شخص ( اثنين ) واحدا بعد آخر ولم يصرح بعزل الأول أو وكلهما معا ( لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف ) لأن الموكل لم يفوضه إليه وحده