بخلاف ما لو وكله في تصرف في الذمة ( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بفسق ) أحدهما ( فيما ينافيه ) الفسق ( فقط كإيجاب في نكاح ) لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه فجاز لغيره كالعدل .
( وإن كان ) وكل ( وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله ) لخروجه عن أهليته لذلك التصرف .
( وكذلك كل عقد جاز من الطرفين كشركة ومضاربة وجعالة ) يبطل بموت أحدهما وعزله وجنونه المطبق والحجر عليه لسفه أو فلس حيث نافاه .
( ويأتي ) ذلك مفصلا في أبوابه ( ولا تبطل ) الوكالة ( بالنوم والسكر الذي يفسق به في غير ما ينافيه ) لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف وتقدم حكم ما ينافيه الفسق .
( ولا ) تبطل أيضا ( بالإغماء ) كالنوم لأنه لا تثبت عليه الولاية ( ولا ) ب ( التعدي كلبس ثوب ) وكله في نحو بيعه ( وركوبه دابة ونحوهما ) لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله بخلاف الوديعة فإنها مجرد أمانة فنافاها التعدي .
( ويصير ) الوكيل ( بالتعدي ضامنا فلو وكل في بيع ثوب فلبسه صار ضامنا ) لتعديه ( فإذا باعه ) الوكيل ( صح بيعه ) له ( وبرىء من ضمانه ) لدخوله في ملك المشتري وضمانه ( فإذا قبض ) الوكيل ( الثمن ) حيث جاز له ( صار أمانة في يده غير مضمون عليه ) لأنه لم يحصل منه تعد عليه ( فإن رده ) أي رد المشتري الثوب ( عليه ) أي على الوكيل ( بعيب عاد الضمان ) لأن العقد المزيل للضمان زال فعاد ما زال به .
وإن عاد إلى يد الوكيل بعقد آخر لم يعد الضمان إلا إن تعدى لأن هذه وكالة أخرى لم يقع عنه فيها تعد .
( ولو دفع إليه مالا ووكله أن يشتري به شيئا فتعدى ) الوكيل ( في الثمن صار ضامنا فإذا اشترى به وسلمه ) أو لم يسلمه على قياس المبيع ( زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة .
فإن رده بعيب وقبض الثمن عاد مضمونا عليه ) كما تقدم في البيع .
( وتبطل ) الوكالة أيضا ( بتلف العين التي وكل في التصرف فيها ) لأن محل الوكالة قد ذهب ( و ) تبطل أيضا ( بدفعه ) أي الوكيل ( عوضا لم يؤمر بدفعه ) فلو وكله في شراء عبد بهذه الدراهم وفي شراء أمة بدراهم أخرى فبذل ثمن أحدهما في الآخر بطلت لأنه إنما وكله في شرائه .
( و ) تبطل أيضا ب ( اقتراضه ) أي الوكيل ( المال الذي بيده ) للموكل ( كتلفه