الاستيفاء ( في قصاص وحد قذف ) لأن احتمال العفو بعيد والظاه أنه لو عفا لأعلم وكيله .
( والأولى ) الاستيفاء ( بحضوره ) أي الموكل ( فيهما ) أي في القصاص وحد القذف لأن العفو مندوب إليه .
فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو ( وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل ) لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه .
فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة ( أو يقول ) الموكل وفي نسخة إلا أن يقول ( له ) أي للوكيل ( اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت .
فيجوز ) للوكيل أن يوكل لأنه لفظ عام فيدخل في عموم التوكيل ( وإن أذن ) الموكل لوكيله في التوكيل ( تعين أن يكون الوكيل الثاني أمينا ) لأنه لا حظ للموكل في توكيل من ليس أمينا وكذا حيث جاز له التوكيل .
( إلا مع تعيين الموكل الأول ) بأن يقول له وكل زيدا فيوكله أمينا كان أو خائنا لأنه قطع نظره بتعيينه له .
( فإن وكل ) الوكيل حيث جاز ( أمينا فصار خائنا فعليه عزله ) لأن تركه يتصرف تضييع وتفريط .
( وكذا وصي يوكل ) فيما أوصى به إليه أي حكمه حكم الوكيل .
فليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه .
لأنه متصرف في مال غيره بالإذن أشبه الوكيل .
وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة .
قال في المبدع ويلحق بهذا مضارب .
( و ) كذا ( حاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره ) أي حكمه حكم الوكيل ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه .
وحيث جازت الاستنابة فله أن يستنيب من غير مذهبه .
ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية .
ويأتي بأتم من هذا في القضاء .
( وما يعجز عنه ) أي الوكيل ونحوه ( لكثرته له التوكيل في جميعه ) لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا ( كتوكيله ) أي كما يجوز للوكيل أن يوكل ( فيما لا يتولى مثله بنفسه ) أي إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة .
فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة .
قال في الفروع بعد ذكر المسألة ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة والشافعي ( ويكون من وكل ) من قبل الوكيل ( وكيل الوكيل ) لأنه قائم مقامه فله عزله ( وإن قال الموكل للوكيل وكل عنك صح ) ذلك .
( وكان ) الثاني ( وكيل