وهو ) أي التزويج ( غير ما يوكل فيه ) الولي .
ولهذا يعتبر إذن غير مجبرة لوكيل بعد الوكالة وإن كانت أذنت لوليها قبل .
( ويأتي ) ذلك ( في أركان النكاح ) مفصلا .
ومحل صحة توكيل الزوج في القبول ( إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك ) أي قبول النكاح ( لنفسه ) كالحر البالغ ولو فاسقا بخلاف المميز والعبد .
( و ) محل صحة توكيل الولي في الإيجاب إذا كان الوكيل ممن يصح منه إيجابه .
( لموليته ) بخلاف فاسق وغير مكلف ومن لا يعرف الكفء ومصالح النكاح ونحوهم .
( إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة ( فيصح كما تقدم ) قريبا ( وتصح ) الوكالة أيضا ( في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) و ( كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ شاهد بذلك ( وحج وعمرة ) نفلا مطلقا أو فرضا من نحو معضوب .
وتقدم في الحج ( وركعتا طواف تدخل تبعا لهما ) أي للحج والعمرة ( بخلاف عبادة بدنية محضة كصلاة وصوم وطهارة من حدث ) أصغر أو أكبر ( ونحوه ) .
كاعتكاف ( فلا تصح ) الوكالة فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه .
وعلم من قوله من حدث أنه تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة .
ويصح أيضا أن ينوي رفع الحدث ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه وتقدم .
( والصوم ) ونحوه ( المنذور يفعل عن الميت ) أداء لما وجب عليه ( وليس ذلك بوكالة ) لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت .
والحاصل أن الحقوق ثلاثة أنواع نوع تصح الوكالة فيه مطلقا وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي .
ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا كالصلاة والظهار .
ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته .
( ويصح قوله ) أي قول مكلف رشيد لمثله ( أخرج زكاة مالي ) وبينها له ( من مالك ) لأنه اقتراض من مال الوكيل وتوكيل في إخراجه .
( ويصح ) التوكيل ( في إثبات الحدود و ) في ( استيفائها ) ممن وجبت عليه .
لقوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .
فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه .
فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا .
( وله ) أي للوكيل ( استيفاء ) ما وكل فيه ( بحضرة موكله وغيبته ) لعموم الأدلة .
ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق ( ولو ) كان