وكيله ) فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته .
( وإن قال ) الموكل ( وكل عني أو ) قال وكل و ( أطلق ) بأن لم يقل عنك ولا عني ( صح وكان ) الثاني ( وكيل موكله ) لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا بموته .
ولو قال لشخص وكل فلانا عني في بيع كذا فقال الوكيل الأول للثاني بع هذا ولم يشعره أنه وكيل الموكل .
فقال الشيخ لا يحتاج إلى تبيين أنه وكيله أو وكيل فلان ذكره في الاختيارات .
( وحيث قلنا إن الوكيل الثاني وكيل الموكل .
فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه ) كجنونه وحجر عليه .
( ولا يملك الوكيل الأول عزله ) لأنه ليس وكيلا عنه ( ولا ينعزل ) الوكيل الثاني ( بموته ) ونحوه لأنه ليس وكيلا عنه .
( وحيث قلنا ) إن الوكيل الثاني ( وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزلهما أو بموتهما ) أو أحدهما والحجر عليهما أو على أحدهما ونحوه .
( وكذا ) قول الموصي لوصيه ( أوص إلى من يكون وصيا لي ) فإنه يكون من أوصى إليه الوصي وصيا للموصي الأول ( ولا يوصي وكيل مطلقا ) أي سواء أذن له في التوكيل أو لا .
( ويأتي ) ذلك ( ويصح توكيل عبد غيره بإذن سيده ) لأن المنع لحقه .
فإذا أذن صار كالحر ( ولا يصح ) توكيل العبد ( بغير إذن سيده ) لأنه محجور عليه .
( ولو في إيجاب النكاح وقبوله ) لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده فكذا لغيره .
( وإن وكله ) إنسان ( بإذنه ) أي إذن سيده ( في شراء نفسه من سيده ) صح لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره فجاز أن يشتري نفسه ( أو ) وكله ( في شراء عبد غيره ) بإذن سيده ( صح ) التوكيل والشراء لما سبق ( فلو قال ) العبد ( اشتريت نفسي لزيد ) الموكل ( وصدقاه ) أي زيد وسيده ( صح ) الشراء ( ولزم زيد الثمن ) الذي وقع به العقد .
لأن ذلك مقتضى البيع ( وإن صدقه السيد ) على أنه اشترى نفسه لزيد ( وكذبه زيد نظرت فإن كذبه ) زيد ( في الوكالة حلف ) أي حلف زيد أنه لم يوكله ( وبرىء ) من الثمن لأن الأصل عدم الوكالة .
( وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده ) لتعذر ثمنه ( وإن صدقه ) زيد ( في الوكالة وقال ) زيد ( ما اشتريت نفسك لي .
فالقول قول العبد ) لأن الوكيل يقبل إقراره بما وكل فيه ( وإن قال السيد ) للعبد ( ما اشتريت نفسك إلا لنفسك .
فقال ) العبد ( بل ) اشتريت نفسي ( لزيد فكذبه ) زيد ( عتق ) العبد لإقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد ( ولزمه الثمن في ذمته للسيد ) لأن الظاهر وقوع العقد له ( وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه ) من نحو بيع